جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص277
واحتمال إستفادة الرخصة من أخبار السقوط وغير ذلك مما سمعته سابقا لا شكل الحكم بالجواز فضلا عن الوجوب عينا كما في المدارك، بل جزم بعدمه الاستاذ الاكبر في شرح المفاتيح في جماعة المسافرين مؤيدا له بالنصوص السابقة المتضمنة أن صلاة السفر الظهر التي قد عرفت المراد منها، إلا أنه لا يخفى ضعفه.
كما أنه لا يخفى عدم الفرق بين إتمام العدد بهم وبين كونهم بعض العدد إلا في الوجوب عينا على الحاضر معهم من غير ذوي الاعذار مع الاتفاق على العقد، ولكن مع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه، بل هو كاللازم، إذ من المحتمل عكس الاستدلال السابق بدعوى تحكيم إطلاق ما دل على وجوب الجمعة خرج منه ما احتاج إلى السعي، فيبقى غيره تحت الاطلاق المزبور، فيجب مع حضور المعقودة أو مع التمكن من العقد، فتأمل جيدا.
ولو حضر ذووا الاعذار تباعدوا ففي صحة الظهر منهم قبل فوات الجمعة كما إذا لم يحضروا إشكال، أقواه السقوط وإن أثموا، ثم لا ريب في صدق حضور الجمعةإذا وجدوا بعد العقد، بل وفي حال الشروع بالاقامة بل وفي حال الشروع بالخطبتين بل وعند التهيؤ، بل قد يقوى ذلك وإن كان قبل الزوال بيسير، والمدار فيه على العرف ومع الشك فإطلاق السقوط محكم كما عرفت، فتأمل جيدا.
هذا كله في غير المرأة والصبي للاجماع على عدم الانعقاد بالاولى في التذكرة وغيرها، بل يمكن تحصيله مع إختصاص الرهط والنفر والقوم بل والخمسة والسبعة لتذكير المميز في نصوص العقد بغيرها، لكن في كشف اللثام ” في نسخة للغنية عندنا وقد قرأها المحقق الطوسي على الشيخ معين الدين المصري وتنعقد بحضور من لم يلزمه من المكلفين كالنساء، وكتب المصري على الحاشية الصواب إلا النساء ” قلت: كما هو الموجود فيما حضرني من نسختها، وأما الصبي ففي كشف اللثام كأنه لا خلاف في عدم