جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص276
انعقدت بالمسافر لزم تعينها عليه، لان العدد إن إجتمعوا مسافرين انعقدت بهم، وإذا انعقدت وجبت، والاجماع على خلافه، كما أنها لو انعقدت بالعبد لانعقدت بهم منفردين، ولانهما ليسا من أهل فرضها كالصبي، فلا تنعقد به، والاول مع أنه لا يتم مع الاذن يمكن منع اعتبارها في الفرائض، فللعبد صلاة الفريضة أول وقتها أينما أدركته إذا لم تخل بحق للمولى ولم ينهه، والانعقاد أعم من الوجوب عينا الذي يمكن تسليم الاجماع على نفيه فيهما، أما عدم الجواز منفردين فمنعه واضح، بل قد عرفت ظهورالاتفاق من الذكرى وكشف اللثام عليه مؤيدا بما عساه يظهر من الاصحاب، إذ لا فرق بين إتمام العدد بهم وبين كونهم تمام العدد، فما أطنب به الاستاذ الاكبر في شرح المفاتيح من عدم الجواز للمسافرين منفردين لا يخلو من نظر.
وعلى كل حال فلا تلازم بين الانعقاد بهم والوجوب عينا، نعم ربما ادعي لزوم الوجوب عينا للانعقاد مع أنه لا يخلو من نظر أيضا، ضرورة إمكان اختصاصه بحضور الجمعة المعقودة بغيرهم، لصدق حضور الجمعة حينئذ كالامرأة، فانه يجب عليها عينا لو حضرت ولا تنعقد بها، والفرق بينهما وبين الصبي واضح، إذ هما من أهل وجوبها إذا حضرا، بخلافه لعدم التكليف، وخلاصة البحث أنه منصوص الوضع عن هؤلاء المتقدمين، منها ما تضمن نفي السعي ونحوه، ومنها ما تضمن سقوط الجمعة، ولا تنافي بينهما، بل الاول منهما لازم للثاني، نعم كان المتجه السقوط عنهم مطلقا وإن حضروا عملا بالاطلاق، إلا أن خبر حفص وما سمعته سابقا ظهر منه بقاء هذا الحال مندرجا تحت إطلاق الادلة، أما غيره من الاحوال فعلى إطلاق السقوط، ومنه حينئذ عقدهم الجمعة بأنفسهم، فلا دليل حينئذ على وجوبه عليهم، ضرورة تقييد إطلاق الوجوب بما دل على السقوط، بل لولا ظهور الاتفاق المتقدم المتمم بعدم القول (القائل خ ل)بالفصل وبعض الاطلاقات الدالة على المشروعية كقوله: ” إني لاحب ” ونحوه،