جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص275
وغير المكلف إلا الهرم الذي لا حراك به، فلم يعد في شئ من المبسوط والوسيلة والاصباح ممن تنعقد بهم مع تعرضهم لعدم الوجوب عليه – إلى أن قال -: ولعلهم أدرجوه في المريض أن جعلوا صلاته لانه لا حراك به مما لا عبرة بها لعدم الركوع والسجود فيها إلا إيماء ” وفي المدارك ” اتفق الاصحاب على الانعقاد بالعبد (بالبعيد خ ل) والمريض والاعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه مع الحضور كما نقله جماعة ” وفي التذكرة وعن المنتهى ما سمعته، وفى الخلاف ” تنعقد بالمريض بلا خلاف ” وفي الرياض ” لا خلاف ظاهرا في انعقادها فيمن عدا العبد والمسافر ” وفي ظاهر الغنية أو صريحها الاجماع على الانعقاد بالمسافر والعبد، وفي الذكرى ” الظاهر أن الاتفاق واقع على صحتها بجماعة المسافرين وإجزائها عن الظهر ” ولعله الظاهر من كشف اللثام أيضا.
قلت: قد صرح بانعقادها بالمسافر والعبد، مضافا إلى ما عرفت في الخلاف والسرائر والمعتبر والمنتهى والارشاد والتلخيص وغيرها على ما حكي عن بعضها، وهو الاقوى خصوصا بناء على أن الساقط عنهم السعي إليها لا الجمعة مطلقا، فيشملهم حينئذ نصوص الانعقاد بالسبعة ونحوهم، بل مقتضاها حينئذ تعين العقد عليهم، إلا أنه قد يقوى في النظر تخييرهم في ذلك للاصل، وظهور خبر حفص في حضور الجمعة المنعقدةبغيرهم، وظهور نص السبعة مثلا في إرادته من حيث العدد لا أي عدد كان، بل قد ينقدح من ذلك الاشكال في أصل العقد بهم، لعدم دليل صالح عليه، والوجوب حال الحضور أعم من العقد.
وكيف كان فاصل العقد بهم على التخيير أو التعيين جائز، خلافا للمبسوط والوسيلة والاصباح والمختلف كما حكي عنها، بل عن الاول نفي الخلاف عنه ولعله للاصل المقطوع بالاطلاق، ولان الاعتداد بالعبد يوجب التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وهو قبيح، ولا فارق بين الاصحاب بينه وبين المسافر لتساويهما في العلة، مع أنها لو