جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص273
عليهما في التهذيب والنهاية على ما حكي عن أولهما كالكافي والسرائر والغنية والارشاد والتلخيص والنافع وشرحه والجامع وغيرها على ما حكي عن بعضها.
ومن ذلك كله بأن لك ضعف الخلاف في الجميع، فما في فوائد الشرائع وحاشية الارشاد – من أن أكثر الاصحاب على عدم وجوبها على المسافر والاجماع على عدمه في العبد – من الغرائب، بل مما ذكرنا يظهر لك الخلل في جملة من المصنفات، بل منه بأن لك أنه لا وجه للقدح في الاستدلال بخبر حفص على المطلوب بالجهالة في سنده بعد انجباره بما عرفت، مع أن حفصا وإن كان عامي المذهب لكن له كتاب معتمد ” ست ” وعن الشيخ في العدة ” أنه عملت الطائفة بما رواه حفص عن أئمتنا ولم ينكروه، ولم يكن عندهم خلافه، بل إمارات متعددة تشهد بصحة الخبر المزبور ” قال فيه: ” سمعت بعض مواليهم يسأل إبن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة والعبد والمسافر ؟ فقال إبن أبي ليلى: لا تجب الجمعة على واحد منهم ولا الخائف، فقال الرجل: فما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها معه هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه ؟ فقال: نعم، فقال له الرجل: فكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه الله عليه ؟ وقد قلت: إن الجمعة لا تجب عليه ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلي أربعا، ويلزمك فيه معنى أن الله فرض عليه أربعا فكيف أجزأ عنه ركعتان، مع ما يلزمك أن من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه مما فرضه الله عليه، فما كان عند إبن أبي ليلى فيها جوابوطلب إليه أن يفسرها له فأبى، ثم سألته أنا عن ذلك ففسرها لي، فقال: الجواب عن ذلك أن الله عزوجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها، فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الاول، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم، فقلت: عمن هذا ؟ فقال: عن مولانا أبي عبد الله (عليه السلام) “.
بل منه يعلم أن المراد سقوط السعي من نصوص الرخصة وإن عبر في بعضها