جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص272
تنعقد به ولا تجب عليه، وهو المريض والاعمى والاعرج ومن كان على أكثر من فرسخين، ومن تجب عليه ولا تنعقد به، وهو الكافر لانه مخاطب بالفروع عندنا، ومن إختلف فيه عدم وجوب السعي إليها لا عدم وجوبها عينا لو حضروها، خصوصا بقرينة ذكره من كان على أكثر من فرسخين الذي لا تأمل في الوجوب عليه مع الحضور بل لعله خارج عن موضوع المستثنى بناء على ما سمعت من إرادة مكانه لا رحله، بل لا خلاف معتد به محقق أجده في المرأة من غير المصنف وأول الشهيدين وثاني المحققين وبعض من تأخر عنهم، بل المصرح به أو كالمصرح به في التهذيب والنهاية والكافي والغنية والاشارة والسرائر والتحرير والمنتهى الوجوب عليها لو حضرت على ما حكي عن بعضها، بل هو ظاهر غيرها أيضا، بل هو من معقد إجماع الغنية أيضا، بل في كشف اللثام عن معتبر المصنف وتذكرة الفاضل التردد فيه لا الخلاف، لكن الذيوجدته في الاول بعد أن حكى عن الشيخ الاحتجاج على الوجوب الشامل للامرأة بخبر حفص (1) الذي ستسمعه، قال: وما تضمنه من الوجوب على المرأة مخالف لما عليه إتفاق فقهاء الامصار، فلا عبرة بالرواية، إلا أنه من الغرائب، ضرورة أن العكس مظنة إتفاق فقهاء الامصار لا عدم الوجوب، ويقرب منه ما في المدارك من أن الحق إنتفاء الوجوب العيني قطعا بالنسبة إلى كل من سقط عنه الحضور، وأما الوجوب التخييري فهو تابع لجواز الفعل، فمتى ثبت الجواز ثبت الوجوب، ومتى انتفى انتفى، ونحوهما ما عن مبسوط الشيخ من نفي الخلاف من عدم الوجوب على المسافر والعبد مع أنا لم نجد موافقا له على ذلك سوى ما عن الوسيلة والاصباح معه إحتمالهما عدم وجوب الحضور، ولعله مراده بقرينة نفي الخلاف، خصوصا وهو ممن قد صرح بالوجوب
(1) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 1 الجواهر – 34