پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص267

النادرة التي لا يحمل عليها الاطلاق، لا أقل من الشك فيشمله إطلاق ما دل على وجوب الجمعة، والامر سهل هذا.

وفي الروضة في شرح قوله في اللمعة: ” وتسقط عمن بعد بأزيد من فرسخين ” قال ” والحال أنه يتعذر عليه إقامتها عنده أو فيما دون فرسخ، قيل: وقضية ذلك أنه لا يجب عليه السعي في تحصيل الجمعة أزيد من فرسخ، أما لو كانت متعددة قائمة لزمه الحضور إلى فرسخين، وهذا التفصيل ليس له أثر في كتب الاصحاب، والموافق له أن يقول أو فيما دون أزيد من فرسخين ” قلت: يمكن أن يريد التعذر عنده أو فيما دونفرسخ من مكانه الذي هو فيه بالنسبة إلى الجمعة المعقودة، ضرورة أن تمكنه من عقده في الازيد من ذلك موجب لعقد الجمعتين في الاقل من فرسخ، وهو غير جائز، فسقوط السعي عنه حينئذ إلى الجمعة المعقودة لكون المفروض بعده عنها بأزيد من فرسخين، وسقوط غيرها عنه لتعذره عليه بحيث لا ينعقد جمعتان في أقل من فرسخ، بل ينبغي الجزم بإرادته ذلك وإن قصرت عبارته، إذ إحتمال عدم وجوب العقد في الزائد عن فرسخ مع أنه مما لا نص ولا فتوى به وعدم إنعقاد الجمعتين في الاقل من فرسخ لا يقتضيه قطعا، فتأمل جيدا.

وكيف كان ففي التذكرة وعن نهاية الاحكام وكشف الالتباس وظاهر إشارة السبق

تحديد البعد المزبور من منزله والجامع لا بين البلدين،

بل عن الاولين فلو كان بين البلدين أقل من فرسخين وبين منزله والجامع أزيد من فرسخين فالاقرب السقوط لانه المفهوم من كلام الباقر والصادق (عليهما السلام)، قلت: يمكن أن يكون الدار على مكان البدن ومكان المصلين فعلا لا البلدين ولا المنزل ولا الجامع ونحوه، وإنسياق الوطن من النصوص إنما هو لغلبة كونه فيه، ولعل ذلك هو الظاهر من المتن وغيره ممن عبر كعبارته، بل هو الظاهر من النصوص، قال في كشف اللثام: وإنما تعتبر المساف