پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص264

الحرمات الاكيدة يسعه أن يتأخر عنها ” ونحوه عن السيد، وعن إبن الجنيد ” من كان في حق لزمه القيام بها كجهاز الميت أن تعليل الوالد أو من يجب حقه ولا يسعه التأخر عنه ” إلى غير ذلك، وقد عرفت الضابطة.

نعم قد يخرج من ذلك المطر، لما في صحيح عبد الرحمان (1) ” لا بأس أن تدع الجمعة في المطر ” وفي التذكرة ” لا خلاف فيه ” وبه صرح الشهيد وغيره، قيل: وألحق به الفاضل ومن تأخر عنه الوحل، وعن المنتهى ” أن السقوط مع المطر المانع والوحل الذي يشق معه المشي قول أكثر أهل العلم ” وأما سقوطها عن الكبير الذي يتعذر عليه حضورها أو يتعسر أو يشق مشقة لا تتحمل عادة فهو من الواضحات المستغنية عن صريح إجماع التذكرة على سقوطها عن الذي لا حراك به، كظاهر المحكي عن الغنية، بل وإجماع مصابيح الظلام على الهم الذي فسره في المحكي عن الكركي بالشيخ الفاني، وفي المقاصد العلية بالشيخ الكبير العاجز عن الحضور، أو الذي يمكنه ذلك بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة، إنما الكلام في الكبير الذي لم يبلغ ذلك، فإن مقتضى إطلاق النص ومعقد ظاهر إجماع المحكي عن المعتبر والمنتهى السقوط، لكن قيل: إن في الجمل والعقود والمبسوط والوسيلة والغنية والسرائر وإشارة السبق ونهاية الاحكام التقييد بالذي لا حراك به، وفي المراسم وجامع الشرائع والتبصرة وكفاية الطالبين لابن المتوج والبيان والالفية واللمعة نحو ما في الكتاب، وفي التحرير والقواعد والموجز وكشف الالتباس وشرح نجيب الدين ” البالغ حد العجز ” وفي الارشاد ” المزمن ” وفي الذكرىوالميسية والروض والشافية وغيرها ” البالغ حد العجز أو المشقة الشديدة بواسطة الكبر ” ولم أعرف الوجه في التقييد بذلك في خصوص هذا العذر مع أن النصوص أطلقت فيه

(1) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 1 الجواهر – 33