پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص261

الملاحظة المزبورة، فلا ريب أن الاقوى ما ذكرنا بالنسبة إلى الحيثية المزبورة.

نعم الظاهر خروج المقيم ومن في حكمه وكثير السفر والعاصي بسفره ونحوهم عن المسافر شرعا لا عرفا، فتجب الجمعة عليهم: وفي المتردد ثلاثين وجهان، لكن عن صريح جماعة أن المراد بالحضر ما قابل السفر الشرعي فيدخل فيه ناوي الاقامة عشرا والمقيم ثلاثين يوما، وعن المنتهى الاجماع عليه، وعنه أيضا لم أقف على قول لعلمائنا على إشتراط الطاعة في السفر لسقوط الجمعة، إلا أن قرب الاشتراط، كما عن نهاية الاحكام والذكرى وجامع المقاصد وكشف الالتباس والميسية والروض وغيرها أن في حكم الحضر سفر العاصي وكثير السفر، وفى التذكرة لو نوى الاقامة عشرا تنعقد به عندنا قولا واحدا، ولا يخفى عليك أن المدار في السقوط السفر الشرعي، وفي الوجوب ما يقطع حكمه من حضر ونحوه كما يعرف ذلك مفصلا في بحث المسافر.

وفي التذكرة وعن المنتهى نسبة السلامة من العمى إلى علمائنا، والمعتبر والذكرى إلى الاصحاب، وعن مصابيح الظلام الاجماع عليه، ولا يقدح فيه عدم ذكره في المراسم كما قيل، كما أنه لا فرق في إطلاق النص والفتوى بين ما يشق معه الحضور وعدمه كماصرح به بعضهم، وفى المعتبر وعن المنتهى ومصابيح الظلام الاجماع على السلامة من المرض، ولا ينافيه عدم ذكره في المحكي عن المراسم والالفية واللمعة والموجز الحاوي وكشف الالتباس، كما أن مقتضى الاطلاق ما صرح به في التذكرة وغيرها من عدم الفرق فيه بين ما يشق الحضور معه مشقة لا تتحمل عادة وعدمه، وزيادة المرض بالحضور أم لا، لكن عن إشارة السبق ” المرض المانع من الحركة ” نحو ما عن فوائد الشرائع ” وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية وشرح نجيب الدين ” المرض الذي يتعذر معه الحضور ” وعن المسالك والروض والميسية ” المشقة التي لا يتحمل مثلها عادة أو خوف زيادة مرض أو بطء برء ” والجميع كما ترى تقييد للنص وغيره بلا دليل، أللهم إلا أن يدعى أنه