جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص260
وبه قال عامة العلماء ” وقال في الذكرى: الامر الخامس الحرية، فلا تجب على العبد بإجماعنا، ولعل غيرهم كذلك، فلا تسقط عن المبعض حينئذ، لعدم صدق العبد حينئذ عليه، فيبقى مندرجا تحت الادلة السابقة، نعم لو قلنا بإشتراط الحرية في الوجوب أمكن حينئذ السقوط عنه، لعدم صدق الحر عليه، لكن قد عرفت أنه لا مقتضي لذلك إلا مقعد الاجماع المزبور الذي يقوى في الظن إرادة عدم الوجوب على العبد منه، كما هو المراد من معقد الاجماع المتقدم، ويؤمي إليه زيادة على ذلك ذكر البعض مسألة أخرى غير ما حكوا الاجماع عليه، وتسمع إن شاء الله تمام الكلام في ذلك.
وأما الحضر فعليه الاجماع في المعتبر ونهاية الاحكام والذكرى ومصابيح الظلام على ما حكي عن بعضها، بل عن الاخير أنه ضروري، وفي التذكرة ” الاقامة أو حكمها شرط في الجمعة، فلا تجب على المسافر عند عامة العلماء ” وقد سمعت أن الموجود في النصوص المسافر، والمنساق إلى الذهن منه السفر الشرعي وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية له، ولا يتوقف صدقه على وجوب التقصير عليه قطعا، فتسقط عنه في مواضع التخيير وإن تعين عليه التمام فيها بنذر ونحوه، واحتمال أن سقوط الجمعة عن المسافر لان فرضه التقصير، ولا تقصير في الجمعة التي أقيم فيها الخطبتان بدل الركعتين، فتتعين الجمعة حينئذ لاطلاق الادلة كما ترى لا يصلح مستندا شرعيا، فما في التذكرة – من وجوب الجمعة في المواضع الاربعة كما هو محتمل المحكي عن النهاية – لا يخلو من نظر، أللهم إلا أن يريد وجوبها من حيث صدق حضورها عليه، إذ الفرض أن تخييره في القصر والاتمام إنما يكون إذا كان فيها، فمع فرض إنعقاد جمعة فيها حال تخييره صدق عليه حضور الجمعة، فتجب من هذه الجهة لا أنها تجب عليه من حيث مشروعية التمام له، إذ قد عرفت أنه لا ينافي صدق السفر عليه مع ذلك، وأنه ليس من القواطع كالاقامة وما في حكمها، على أن احتمال التخيير بين الجمعة وعدمها كما في الدروس أولى بناء على