پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص259

” الذكورة شرط فلا تجب على المرأة إجماعا ” ولعله مراد غيره أيضا، فيتجه حينئذوجوبها على الخنثى المشكل سواء قلنا بالواسطة في الواقع أولا، للعموم الذي يدخل فيه المشتبه صدق الخاص عليه، بناء على عدم كونه مقسما للعام، وأنه لم يؤخذ في مفهومه عدم الخاص كي يكون مجملا بالنسبة إلى الفرض.

فيتمسك فيه بأصالة البراءة، على أنه لو سلم أمكن الوجوب مع الظهر هنا أيضا، لتوقف يقين البراءة على الجمع، ودعوى إصالة الظهر غير مسموعة كما أوضحناه سابقا، لكن عن شرح الاستاذ الاكبر ” أن المعروف بين الاصحاب عدم وجوبها على الخنثى، لاحتمال كونه إمرأة، والاصل براءة الذمة وعدم التكليف حتى يثبت، ولا ثبوت مع الاحتمال، وشمول كل مسلم للخنثى محل تأمل، لعدم تبادره من إطلاق لفظ مسلم وإن قلنا بأن العام اللغوي يشمل الافراد النادرة لانه يشمل ما علم أنه فرد لا ما يحتمل، وهذا وإن كان يقتضي عدم وجوب الظهر أيضا، لاحتمال كونه رجلا إلا أن الظهر هو الاصل، لان الجمعة مشروطة بالذكورة وغيرها، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، والظهر واجب على المكلفين إلا من اجتمع فيه شرائط الجمعة، ولان الواجب أولا كان الظهر ثم تغير إلى الجمعة بالنسبة إلى من إجتمع فيه شرائطها، والظاهر أن الممسوح مثل الخنثى ” وفيه ما لا يخفى خصوصا بعدما سمعت من لفظ الناس ونحوه في النصوص، وشرطية الذكورة لا مدرك لها إلا معقدالاجماع المنقول الذي لا ظن بإرادة الزائد على ما في النصوص من السقوط عن المرأة فيه، فتأمل جيدا.

وأما الحرية فعليها إجماع العلماء في المعتبر والتذكرة، والاجماع في المحكي عن المنتهى، ولعل المراد أنها لا تجب على العبد كما في النصوص السابقة، وهو معقد الاجماع أيضا في الثلاثة المزبورة والذكرى وكشف الالتباس والروض على ما حكي عن بعضها، قال في التذكرة: ” الحرية شرط في الوجوب، فلا تجب على العبد عند علمائنا أجمع،