جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص256
لعدم اشتراط صدق السالبة بوجود الموضوع، بل عن المنتهى حكاية بلفظ القيل، إلا أنه علله بالندرة المزبورة، بل حكي عن المختلف وإن كنت لم اتحققه، كما أنه لا يخفى ضعف ما يحتج به له مضافا إلى الندرة المزبورة التي مرجعها إلى النزاع في الموضوع، من حصول الشك في شرط إقامة الجمعة، وهو عدم سبق أخرى، فلا يجزي حينئذ إعادتها، ضرورة أن ذلك مانع لاشرط، فيكفي إصالة عدمه في تحقيقه كما هو واضح فلا ريب حينئذ في الاجتزاء باعادة الجمعة مجتمعين أو متباعدين بالفرسخ، ولا يحتاج إلى تغيير الامام بناء على ما ذكرنا استصحابا لشغل ذمة الجميع، بل الظاهر كونه كذلك لو قلنا بوجوب الفرضين عليهما، ضرورة الاكتفاء بالوجوب المقدمي في صحة الائتمام، لكن في التذكرة ” ويتولى إمامة الجمعة من غير القبيلين أو يفترقان بفرسخ ” وفي كشف اللثام ” قلت: لان كلا منهم يحتمل كون صلاته لغوا، لصحة جمعته، فلا تصح صلاة المؤتمين به، ولذا لا يجتمعان على ظهر بامام منهما، بل إما أن يجتمعا على ظهر بامام منغيرهما، أو على ظهرين باماميهما، ولا يأتم أحد منهما بامام الآخر أو ينفردوا، ولا يكفي إذا اجتمعا على جمعتين افتراقهما بفرسخ بينهما كما يوهمه ظاهر العبارة، بل لا بد من افتراق كل منهما عما أقيمت فيه الاوليان بفرسخ ” وفيه ما عرفت من أن احتمال لغو الصلاة بعد الوجوب المقدمي المشترك بين الامام والمأموم غير قادح، نعم ما ذكره أخيرا جيد إذا كان المراد الاحتياط في رفع مطلق الاحتمال، إلا أن إعادة الظهر مع هذا الفرض من التباعد في غاية الغرابة، للقطع حينئذ بحصول جمعة صحيحة معه، فتأمل جيدا.
ويتحقق السبق بالتكبير قطعا، لانه العاقد للصلاة، وكل جمعة انعقدت بعد أخرى في فرسخ باطلة، لكن عن نهاية الاحكام ” أن الاعتبار إنما هو بتمام التكبير حتى لو سبقت إحداهما بهمزة التكبير والاخرى بالراء فالصحيحة هي التي سبقت بالراء، الجواهر – 32