پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص255

عليهما ولو في ذلك المكان المخصوص باعتبار أنه لما لم تتشخص السابقة ولم تجز عن أحدهما على التعيين كانت كالباطلة – ولان الامر بصلاة الجمعة عام، وسقوطها بهذه الصلاة غير معلوم، ولان المانع من فعل كل منهم إعادة الجمعة معلومية المسبوقية، ولم يتحقق عند أحد منهما – واضحة البطلان بل اجتهاد في مقابلة النص، وأوضح منها بطلانا وجوب إعادة الظهر والجمعة عليهما كما عن مجمع البرهان وشرح الاستاذ، بل لمأجد من احتمله هنا، نعم هو خيرة الفاضل في جملة من كتبه والكركي والمحكي عن فخر الاسلام وأبي العباس وغيرهم فيما إذا لم يعلم السبق والاقتران، لان الواقع في نفس الامر إن كان هو السبق فالفرض هو الظهر، وإن كان الاقتران فالفرض هو الجمعة، فلو أتوا باحداهما دون الاخرى لم تتحقق البراءة بذلك، وفيه أنه لا يجب مثل هذا الاحتياط، ضرورة استصحاب الشغل بالجمعة، وإطلاق الامر بها، فيعيدون حينئذ جمعة ويجتزون بها، لصدق الامتثال، كما هو خيرة المبسوط وجامع الشرائع والمنتهى والتحرير والارشاد والدروس والذكرى والبيان والذخيرة والمسالك والروضة والمقاصد العلية والميسية وغيرها على ما حكي عن بعضها محتجين بما يرجع حاصله إلى ما ذكرنا من أن ما فعلاه لتردده بين الصحة والبطلان كان كالباطل، والاصل البراءة من الفريضتين وما في كشف اللثام – من أنه كما يتردد ما فعلاه فكذا ما يفعلانه، فكما أن ما فعلاه كالباطل فهو كالمبطل – يدفعه أن الجمعة الثانية لا يحكم ببطلانها إلا مع العلم بصلاة جمعة صحيحة، ولم يعلم هنا، فهي صحيحة بمقتضى ظاهر الشرع، فتكون مجزية، ولا يجب الاحتياط للاحتمال، وإلا لم يكن لاصل البراءة مورد.

نعم بناء على ندرة احتمال الاقتران بحيث لا يعبأ به أو فرض كونه كذلك كانتمن المسألة السابقة، وعليه بنى احتمال الاجتزاء بالظهر في التذكرة، ومثله لا يعد قولا في المسألة، ولذا أنكر وجود قائل به في المدارك وإن كان ربما استظهر من عبارة المتن،