جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص253
الصحة فيها محققا والمانع غير معلوم، فلا يصح حينئذ انعقاد الثانية، لعدم اجتماع جمعتين صحيحتين في المكان المفروض، فليس اشتراط السبق فيها حينئذ على حسب الشرائط الثابتة بنص خاص حتى يحتاج إلى إحرازها في نية التقرب التي يكفي فيها ظاهر الامر وعدم العلم بسبق جمعة أخرى، ولا منافاة بين توقف الحكم بصحة الجمعة المخصوصة على العلم بسبقها وبين صحة الاقدام على التلبس بها لظاهر الامر وعدم العلم بسبق إخرى، وكأنه لا مفر للخصم مما ذكرنا فيما لو فرض مانع من حضور كل من الجماعتين مع الاخرى ومن تباعدها، واحتمال التزامه بسقوط الجمعة حينئذ يدفعه أنه إسقاط للفرضبلا مقتض، بل ظاهر الاطلاقات وغيرها خلافه، فلا مناص حينئذ في هذا الحال عن صلاة الجمعة وجمع الظهر معها إذا لم يتبين له الحال، وندرة الاقتران تدفعه، مع إصالة عدمه أيضا، فتأمل جيدا.
وأولى من ذلك في الصحة ما لو علم بسبق جمعة، إذ دعوى نهيه عن التلبس ووجوب اجتماعه مع الاخرى، وتواطئهم على الجمعة، سواء كانوا عالمين بالجمعة أولا، معذورين في عدم المجئ أو التباعد أولا لا دليل عليها من نص أو إجماع، ونفي الصحة عن مجموع الجمعتين في الخبرين المزبورين (1) أعم من ذلك قطعا، بل لو أريد منه النهي كان مختصا بالمتأخر، لانه به يحصل تعدد الجمعتين، فيجب حينئذ عليهم السعي إليها، ومع فرض المانع تعين الظهر، ومع عدم علم كل منهم بالسبق فالاصل براءة الذمة من تعين حضور أحدهم مع الآخر، لان الفرض التساوي، ويقين البراءة يحصل بجمع الظهر مع الجمعة، ووجوب تحصيل الجمعة الصحيحة أولا يحصل بالمبادرة إلى فعلها، لاصالة عدم جمعة في وقت الفعل، فهي صحيحة بحسب الظاهر حتى يعلم وقوع جمعة أخرى، فيحتاج حينئذ إلى معرفة السبق، فان لم يعرف صلى الظهر كما ستعرف الحال مفصلا، فظهر أن
(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الجمعة