پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص250

إما للنهي عنها حينئذ، أو لعدم الجزم بنيتها.

فعلى هذا لو شرع في وقت يقطع بالسبق فلا إشكال، ومنه اعترض في المدارك على جده بأن للمانع أن يمنع تعلق النهي بالسابقة مع العلم بالسبق، أما مع احتمال السبق وعدمه فيتجه ما ذكره، لعدم جزم كل منهما بالنيةلكون صلاته في معرض البطلان، ونحوه عن الذخيرة حيث نفى تعلق النهي بالسابقة، قال: لان النهي إنما وقع عن التعدد، وهو غير حاصل من السابقة، نعم يمكن أن يعتبر في صحة السابقة العلم بالسبق أو الظن عند تعذر العلم بأن يعلم أو يظن انتفاء جمعة أخرى مقارنة لها أو سابقة عليها، إذ مع احتمال السبق وعدمه لا يحصل العلم بامتثال التكليف، لا يقال: هذا مبني على أن النهي عن الشئ هل يقتضي الاجتناب عما يشك في كونه فردا له أم لا، وعلى الاول صح اعتبار العلم والظن المذكور، لان النهي إنما وقع عن الصلاة اللاحقة والمقارنة، فيجب التحرز عما جاز فيه أحد الامرين، وعلى الثاني يكفي في صحة الصلاة عدم العلم بكونها لاحقة أو مقارنة مع أن الراجح الاخير، لانا نقول: المستند في اعتبار العلم أو الظن حصول الامر بجمعة لا تكون مقارنة ولا لاحقة، وامتثال هذا التكليف يستدعي العلم أو الظن بانتفاء الوصفين، وليس المستند مجرد النهي عن الجمعة المقارنة واللاحقة حتى ينسحب فيه التفصيل.

والظاهر أن المستفاد من الاخبار الدالة على وجوب وحدة الجمعة أنه متى تحقق جمعتان يجب أن يكون بينهما المسافة المذكورة، فالتكليف بوجوب اعتبار المسافة بين الجمعتين أو اعتبار السبق إنما يتحقق إذا حصل العلم بوجود جمعة أخرى كما هو شأنالامر المعلق بالشرط، فالمأمور به صلاة جمعة يراعى فيها هذه الشرطية، وعلى هذا لا يلزم في امتثال التكليف العلم أو الظن بانتفاء جمعة أخرى سابقة أو مقارنة، نعم يعتبر العلم أو الظن بعدم السبق أو المقارنة، أو حصول المسافة عند العلم بحصول جمعة أخرى لا مطلقا، وبالجمعة لا يتضح دلالة الاخبار على أكثر من ذلك، فتدبر.