جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص249
علم مصلي اللاحقة أن جمعة سبقتها أو تعقد هناك وعدمه، ولا بين تعذر الاجتماع والتباعد عليهما أو على أحدهما علم به الآخرون أولا وعدمه، كما اعترف به في كشف اللثام إلا أنه قال: ” وقد يحتمل البطلان إذا علموا بأن جمعة تعقد هناك إما لاحقة أو غيرها مع جهل مصليها بالحال أو تعذر الاجتماع والتباعد عليهم مع إمكان إعلام الاولين لهم أو الاجتماع إليهم أو تباعدهم بناء على وجوب أحد الامور عليهم والنهي عن صلاتهم كما صلوها وقد يمنعان للاصل، أو على وجوب عقد صلاة عليهم يخرجون بها عن العهدة، ولما علموا أن هناك جمعة تنعقد هناك مع احتمال سبقها فهم شاكون في صحة صلاتهم واستجماعها الشرائط عند عقدها، فلا يصح منهم نيتها والتقرب مع التمكن من الاجتماع أو التباعد، واحتملت صحة اللاحقة إذا لم يعلموا عند العقد أن جمعة أخرى تعقد هناك أو لم يتمكنوا من الاجتماع أو التباعد واستعلام الحال، لامتناع تكليف الغافل والمعذور بما غفل عنه أو تعذر عليه، ووجوب الجمعة ما لم يعلموا المانع “.
قلت: قد عرفت ما يظهر منه ضعف الاحتمال الاخير، وأن الحكم الوضعي الذي هو البطلان غير مقيد بشئ من ذلك على تقديري النفي والنهي، وأما الاحتمال الاول فأصله لثاني الشهيدين في المحكي عن روضة ومقاصده، فانه اعتبر في صحة السابقة عدم علم كل من الفريقين بصلاة الاخرى، وإلا لم تصح صلاة كل منهم، للنهي عن الانفراد بالصلاة عن الاخرى المقتضي للفساد، وقد سبقه إليه المحقق الثاني لكن بطريق السؤال قال: فان قيل: كيف يحكم بصحة صلاة السابقة مع أن كل واحد من الفريقين منهي عن الانفراد بالصلاة عن الفريق الآخر، والنهي يدل على الفساد قلنا: لا إشكال مع جهل كل منهما بالآخر، أما مع العلم فيمكن أن يقال: النهي عن أمر خارج عن الصلاة لا نفسها ولا جزئها، والوحدة وإن كانت شرطا إلا أنه مع تحقق السبق بتحقق الشرط ويشكل بأن المقارنة مبطلة قطعا، فإذا شرع في الصلاة معرضا بها للابطال كانت باطلة،