پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص247

نعم تأتي الاحتمالات الثلاثة فيما لو صليت في غيره وكانت المسافة متحققة بين الامام والعدد وبين الجمعة الاخرى وغير متحققة بالنسبة إلى باقي المأمومين أو بعضهم، وإن اقتصر في كشف اللثام على اختصاص البطلان بالقريبين واحتمال صحة الجمعتين، وفي المدارك على الاول وبطلان الجمعتين، ثم قال: والاقرب الاول عكس المحكي عن الذخيرة ومجمع البرهان من البطلان فيهم معا، وهو المتجه بناء على ما ذكرنا، ولعله إليه يرجع ما عن مصابيح الظلام للاستاذ الاكبر من أن المعتبر الصدق العرفي، والظاهر أن يكون بين مجموع هؤلاء ومجموع هؤلاء ثلاثة أميال.

ثم إنه بناء على ما ذكرنا يمكن جعل المدار على الجماعتين وإن كان حصولها تدريجيا فلو عقدوا جمعتين مقترنتين مثلا وكان بينهما المسافة حال العقد ثم تكاملت إحداهما بحيث ارتفع المسافة بينها وبين الاخرى بطلا معا، لعدم المسافة بين الجماعتين الصادق على ذلك وإن كان حصوله في الاثناء، وسبق الصحة المراعى ببقاء الشرط غير مجد، مع احتمال اختصاص البطلان بالمتكاملين القريبين، فتأمل جيدا.

وكيف كان (فان اتفقتا) أي اقترن الجمعتان (بطلتا) قطعا كما عن جماعة،بل لا خلاف معتد به أجده فيه، لامتناع الحكم بصحتهما معا لما عرفت سابقا من اشتراط الوحدة نصا وإجماعا، ولا أولوية لاحداهما، فلم يبق إلا الحكم ببطلانهما معا من غير فرق بين علم كل فريق بالآخر وعدمه، لكن ربما أشكله بعض متأخري المتأخرين بعد الاعتراف أنه مقتضى إطلاق الاصحاب بأن الاتيان بالمأمور به ثابت لكل من الفريقين في الثاني، لاستحالة تكليف الغافل، وعدم ثبوت شرطية الوحدة على هذا الوجه، وليس للروايات التي هي مستند الحكم دلالة واضحة على انسحاب الحكم في الصورة المذكورة إلا بتكلف، وفيه أنه لا تكلف فيه بناء على ما سلف من أن الاحكام الوضعية المستفادة من الاوامر والنواهي لا تتقيد بما يقيد به الحكم التكليفي كما حقق في محله، مضافا إلى