پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص244

النصوص (1) من الحكم بالصحة فيما لو بان حدثه أو فسقه أو كفره أو مات في الاثناء أو أحدث فيه مؤيدا لذلك، فتأمل فان ذلك كله لا يخلو من بحث كما تسمعه في الجماعة إن شاء الله.

ولكن عليه فالاشكال في اعتبار إتمام ما بقي من صلاتهم جماعة، فيقدمون من يأتمون به فيه وعدمه، وقد عرفت فيما مضى البحث فيه المبني على اشتراطها في الابتداء والاستدامة أو في الاول خاصة، كما أنه تقدم ما يظهر منه اعتبار العدد فيهما وعدمه من غير فرق بين تبين فساد صلاتهم من أول الامر وبين الخلل في الاثناء، لكفاية التلبس ظاهرا أيضا فيه، فالحكم بالبطلان في عبارة الذكرى إن لم يتم العدد إلا به لا يخلو من منافاة لما سبق، أللهم إلا أن يخص ذلك بما إذا لم يظهر الفساد من أول الامر،فلاحظ وتأمل.

وعلى كل حال فالجماعة شرط في صحتها، ولا ريب في توقفها من المأمومين على نية الاقتداء، واحتمال الاكتفاء بوجوبه في الجمعة عن نيته في غاية الضعف بل البطلان، ضرورة كون الاقتداء من العبادات المتوقفة على النية، أما وجوب نية الامامة فتردد فيها في الذكرى والمحكي عن موضع من نهاية الاحكام، ولعله من وجوب نية كل واجب ومن حصول الامامة إذا اقتدي به، ثم استقرب الاول في الذكرى والدروس والبيان وحاشية الارشاد وشرح المفاتيح للاستاذ الاكبر وغيرها، كالمحكي عن نهاية الاحكام والجعفرية وشرحيها، لكن لا يخلو من نظر، إذ هو واجب شرطي، فيكفي فيه حصوله وإن لم ينوه، كما أن وجوبه من باب المقدمة لا يقتضي أزيد من ذلك، ولعله لذا كان وخيرة جماعة من متأخري الاصحاب العدم، وهو في غاية القوة، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.

(1) الوسائل – الباب – 36 و 37 و 41 و 43 – من أبواب صلاة الجماعة