پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص243

ظاهرا وعدم استجاعهما الشرائط المعتبرة في نفس الامر، فما ذهب إليه أولا من الصحة غير بعيد، بل لو قيل بالصحة مطلقا وإن لم يكن العدد حاصلا من غيره أمكن، لصدقالامتثال وإطلاق قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة (1) وقد سأله عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟: ” لا إعادة عليهم، تمت صلاتهم، وعليه هو الاعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع “.

قلت: قد يعتذر الشهيد عن القراءة لو فات محلها بأن تركها كان لعذر فهي كالمنسية، فلا تقدح في الصحة على تقدير الانفراد، نعم تظهر الثمرة لو بان ذلك في محل القراءة وإن كان بعد أن فعلها، كما أنه يتجه على كلام الشهيد البطلان لو كان المأموم قد زاد ركوعا للمتابعة فظهر حدث الامام ونحو ذلك من الاحكام التي يبعد على الشهيد التزامها، خصوصا مع ما قيل من ظهور أدلة الجماعة في الائتمام بذي الصلاة الصحيحة ظاهرا، وأنه هو المنساق في كل ما كان المتعارف في طريقه الظاهر من الصلاة والعدالة ونحوهما، ولا تنافي بين واقعية الائتمام وظاهرية صحة الصلاة، بل قد عرفت فيما سبق أنه لا إشكال عندهم حتى عند الشهيد في عدم بطلان الجمعة بموت الامام في الاثناء، مع أنه قد انكشف عدم خطابه بالصلاة من أول الامر، وأنه إنما كان أمرا ظاهريا، فلا فرق عند التأمل بينه وبين من ظهر حدثه في تبين عدم الصلاة من أول الامر، ولا إشكال في حصول ما مضى من الصلاة جماعة، بل قد يقال به فيما لو ظهر إقدام الامامعلى الصلاة بغير وضوء، لكفاية الظاهر عند المأمومين، بل إن لم ينعقد الاجماع أمكن القول بالصحة على هذا التقدير فيما لو صلى بظن الطهارة وكان عالما بعدمها، لكفاية الظاهر عندهم، كل ذلك لظهور الامر في الاجزاء هنا، خصوصا إذا خرج ما في

(1) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 5