جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص241
التذكرة: ” لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا كلهم أو بعضهم صما فالاقرب الاجزاء كما لو سمعوا ولم يفهموا ” قال: ” ولا تسقط الجمعة ولا الخطبة وإن كانوا كلهم صما ” وتبعه عليه جماعة، وفي كشف اللثام ” لان الميسور لا يسقط بالمعسور، ولان الوجوب إن سلم فالشرطية ممنوعة، وإن سلمت فعمومها للضرورة ممنوع ” لكن فيالمدارك ” احتمال سقوط الجمعة إذا كان المنافع حاصل للعدد المعتبر، لعدم ثبوت التعبد بالصلاة على هذا الوجه “.
قلت: ولان قاعدة الميسور معارضة بما دل على الانتقال إلى الظهر بتعذر الجمعة الصادق بتعذر بعض ما يعتبر فيها، والتعارض وإن كان من وجه لكن لا ترجيح أو هو لها، خصوصا مع الاعتضاد بقاعدة الشرطية، فلا أقل حينئذ من الاحتياط بالجمع بين الفرضين وربما يأتي في الاصغاء ماله نفع في المقام، خصوصا بعد ما عرفت من الاستدلال بوجوب الاستماع على وجوب الاسماع، بل قد ينقدح منه وجوب إسماع الزائد على العدد ممن حضر ولا مشقة في إسماعه، بل هو مقتضى الاستدلال بقوله (عليه السلام) (1): ” إذا لم يكن من يخطب بهم ” بل وبالتأسي ونحو ذلك، والاكتفاء بخطبة العدد لو لم يحضر غيرهم لا ينافي الوجوب مع الحضور وعدم تعذر الاسماع أو تعسره، ولو قيل: إن المراد من نحو ” يخطب بهم ” المجموع لا الجميع أمكن حينئذ المناقشة في اعتبار إسماع خصوص السبع بحيث لا يجزي الاقل، وقوله (عليه السلام) (2): ” متى اجتمع سبعة أمهم بعضهم وخطبهم ” إنما المراد منه بيان الوجوب إذا لم يكن إلا السبعة، أللهم إلا أن يدعى أن المراد وجود السبعة مقتض للوجوب ولو كانوا في ضمن المائة، فيدلحينئذ على إجزاء خطبهم ولو حضر معهم غيرهم، فتأمل جيدا.
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 4