پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص228

الباقي من الظل الاول لا ذي الظل، لكن على كل حال هو خلاف ظاهر الخبر المزبور إن لم يكن صريحه، خصوصا ما فيه من إخبار جبرئيل (عليه السلام)، ولا ينافيه ما في صدره من قدر الشراك، إذ لعل زوال الشمس الذي هو ميلها عن دائرة نصف النهار لا يتحقق إلا بذلك، والظاهر إرادة عرض الشراك، إذ هو المناسب حينئذ لاخبار مثل جبرئيل بالزوال، فتأمل.

(و) كيف كان فقد ظهر أن (الاول أظهر) وإن كان خلاف الاشهر، خصوصا بعد اعتضاده بالاجماع المزبور، أللهم إلا أن يقال: المراد من الصحيح أنه كان (عليه السلام) إذا أراد تطويل الخطبة للانذار والابشار والتبليغ والتذكير كان يشرع فيها قبل الزوال ولم ينوها خطبة الصلاة، حتى إذا زالت الشمس كان بالواجب منها للصلاة ثم ينزل فيصلي وقد زالت بقدر شراك، ولا بعد في توقيت الصلاة بأول الزوال مع وجوب تأخر مقدماتها عنه، بل هو من الشيوع بمكان، وخصوصا الخطبة التي هي الجزء منها، لكنلا داعي إلى شئ من ذلك، نعم لا ريب في عدم وجوب ذلك لمعارضة التأسي بما سمعت من الادلة السابقة التي سيقت لنفي الجواز، وقد عرفت ما فيه إلا أنه لا ينكر ظهورها في نفي الوجوب، مضافا إلى إطلاق الادلة، والله أعلم.

(و) المشهور نقلا وتحصيلا أنه (يجب أن تكون الخطبة مقدمة على الصلاة) شهرة عظيمة لا بأس بدعوى الاجماع معها، بل في كشف اللثام استظهار دعواه، كما في المحكي عن المنتهى نفي العلم بالمخالف فيه، بل عن مجمع البرهان نفي الخلاف للسيرة القطعية والتأسي بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) المعلوم بالنصوص (1) والسيرة القطعية على وجه يقتضي الوجوب، مضافا إلى مضمر ابن مسلم وموثق سماعة المتقدمين وغيرهما من النصوص المشتملة على بيان الكيفية التي هي إن لم تدل على الشرطية فلا ريب في استفادة

(1) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب صلاة الجمعة والمستدرك الباب 13 منها