پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص217

العدد العربية ولا أمكن تعلمها فالاقوى كما عن الفاضل والشهيدين والكركي الاجتزاء بالعجمية، لان مقصود الخطبة لا يتم فهم معانيها، فما عن الروض بل هو ظاهرالمنظومة أيضا من وجوب العربية مطلقا كما ترى، وإن أيده في الحدائق بمنع كون العلة في الخطبة التفهيم بل هو حكمة، وبأن البلدان التي فتحت من العجم والروم وعين فيها الائمة لم ينقل الترجمة لهم، ولو وقع لنقل، إذ فيه أن الاصل فيما ظاهره العلة الاول، ويمكن حضور العدد الذي يفهم في البلدان المزبورة، نعم قد يحتمل كما في المدارك سقوط الجمعة حينئذ، لعدم ثبوت مشروعيتها على هذا الوجه، مع أن فيه أن يكفي فيها الاطلاقات مع عدم صلاحية دليل الاشتراط لشمول الفرض، والتحقيق ما عرفت.

وأما ترتيب أجزاء الخطبة بتقديم الحمد ثم الصلاة ثم الوعظ ثم القرآن ففي الذكرى وغيرها وجوبه، بل عن بعضهم نسبته إلى المشهور، فلو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب، ولا ريب في أنه أحوط، بل قد يستفاد بعضه من موثق سماعة وغيره، لكن في المدارك وعن الروض أن في تعيينه نظرا، وعن المنتهي عده من المستحبات وأنه قال: فلو عكس ففي الاجزاء نظر، أقربه الثبوت قلت: هو لا يخلو من قوة في البعض، بل من وجه في الجميع وإن كان الاولى المحافظة على مافى النصوص ضاما إليها ما يقتضيه المقام مما ينبغي إعلام الناس به، وقد سمعت موثق سماعة، أما صحيح ابن مسلم (1) فهو ” الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومنسيئات أعمالنا، من يهد الله فلامضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينا على غيبه، ورحمة للعالمين، وصلى الله على محمد وآله وعليهم

(1) فروع الكافي – ج 1 ص 422 من الطبع الحديث ” باب تهيئة الامام للجمعة وخطبته والانصات، الحديث 6