جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص214
وجوب أربعة أشياء في الخطبة: حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام) والوعظ وقراءة شئ من القرآن ” وإلا لم نعرف له موافقا عليه فضلا عن كونه مجمعا عليه عدا ما سمعته من مصباح السيد، مع أن التوشيح قد يقضي بالآية الكاملة.
نعم في الذكرى والمقاصد العلية والمفاتيح والماحوزية قراءة ما تيسر على ما حكي عن بعضها، كما أنه لا شاهد له سوى خبر صفوان بن معلى (1) ” أنه سمع النبي (صلى الله عليه وآله) يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك (2) ” ولا دلالة فيع على ذلك بوجه، إذ يمكن أنه سمعه يقرأ في أثناء الموعظة، لكن في جامع المقاصد وعن غيره أن الشيخ في الخلاف وأكثر المتأخرين اختاروا الاجتزاء بالآية التامة، واختاره هو في جملة من كتبه والشهيدان في البيان والروضة والعلامة الطباطبائي في منظومته: وكأنه هو الذي أشار إليه المصنف بقوله: (وقيل يجزي ولو آية واحدة مما يتم بها فائدتها) وهو لا يخلو من وجه، لامكان حمل السورة في النصوص السابقة على أحد الافراد، للاكتفاء بها في الخطبة الثانية، ولا قائل بالفرق المزبور، وهو وإن كان يمكن معارضته بالعكس كما أومأنا إليه سابقا في الجملة إلا أنه قد يترجح بامكان حمل السورة فيالاولى على أحد الافراد بخلاف الاجتزاء بالآية في الثانية في صحيح ابن مسلم وخطبتي أمير المؤمنين (عليه السلام)، وخصوصا الاخيرتين اللتين هما نقل قوله (عليه السلام)، واحتمال ترك الراوي له بعيد إن لم يكن مقطوعا بعدمه، مضافا إلى إجماعي الخلاف وكشف الحق بناء على إرادة ذلك منهما، هذا، ولكن في جامع المقاصد أن المراد بالآية التامة الفائدة ما يستقل بافادة معنى يعتد به بالنسبة إلى مقصود الخطبة، سواء تضمنت وعدا أو وعيدا أو حكما أو قصصا، فلا يجزي نحو قوله تعالى (3): ” مدهامتان “
(1) صحيح مسلم ج 3 ص 13 وفيه ” صفوان بن يعلى عن أبيه ” الخ (2) سورة الزخرف – الآية 77 (3) سورة الرحمان – الآية 64