جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص212
بموثق سماعة، وعكسه ثانيا بظهور الجميع عدا الموثق في عدم وجوب آية في الثانية، ولاقائل بوجوب سورة معها في الاولى، وإن كان هو الذي يقتضيه الجمع بين النصوص الفعلية والقولية.
وعلى كل حال فالقول بعدم القراءة أصلا – كما عن الكافي وخطبته في أول الوقت مقصورة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة على محمد (صلى الله عليه وآله) والمصطفين من آله (عليهم السلام) ووعظ وزجر، والاشارة على ما حضرني من نسخة كشف اللثام، وقصرهما على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على نبيه وآله (عليهم السلام) والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه، وخلوها مما سوى ذلك – لا ريب في ضعفه، بل في كشف اللثام بعد عبارة الكافي ” أن لفظ ” مقصورة ” صريح في عدم دخول القرآن فيها لا في عدم وجوبها، فقد تجب بينهما كما سمعت وبعدهما ” قلت: قد حكى غيره عن الاشارة زيادة على ما سمعته منها والفصل بينهما بجلسة وقراءة سورة خفيفة وفى الغنية ” صعد المنبر فخطب خطبتين مقصورتين على حمد الله سبحانه والثناء عليه والصلاة على محمد وآله (صلوات الله عليهم) والوعظ والزجر يفصل بينهما بجلسة ويقرأ سورة خفيفة من القرآن – إلى أن قال – كل ذلك بدليل الاجماع ” وفي النهاية ” ينبغي أن يخطب الخطبتين ويفصل بينهما بجلسة ويقرأ سورة خفيفة ويحمد الله في خطبته ويصليعلى النبي وآله (صلوات الله عليهم) ويدعو لائمة المسلمين ويدعو أيضا للمؤمنين ويعظ ويزجر وينذر ويخوف ” وعن الاقتصاد ” أقل ما يخطب به أربعة أشياء: الحمدلله والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام) والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن بين الخطبتين ” ونحو ذلك في البينية المحكي عن الاصباح أيضا، وصحيح محمد بن مسلم وخطبتا أمير المؤمنين (عليه السلام) صريحة في فعلها قبل الجلوس، وأنها من جملة الخطبة، بل عقبها أمير المؤمنين (عليه السلام) في إحدى خطبتيه بالصلاة على محمد وآله (عليهم السلام)