پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص208

على جهة النقل فيها إسم لكلام مخصوص، وإعتبار النية فيها كما في جامع المقاصد الروضة وعن حاشية الارشاد ونهاية الاحكام والغرية والروض أعم من ثبوت الحقيقة الشرعية فيها، ضرورة إبتنائه على إصالتها في كل مأمور به من غير مدخلية لها، على أنه يمكن منعه بإحتمال كون الامر من حيث أنها شرط صحة الجمعة، ومثله يمنع إصالة العبادة فيه، على أن المحكي عن الروض التوقف في كون النية فيها شرطا أو واجبا، ولعل غيره كذلك، فينتفي كونها عبادة، لمعلومية اشتراطها بها، بل لعل ظاهر ترك الاكثر التعرض لها فيها عدم اعتبارها مطلقا، فتأمل جيدا.

(و) على كل حال ف‍ (- يجب) شرعا هنا (في كل واحدة منهما الحمد لله) أي التحميد بلا خلاف أجده فيه، بل في الخلاف والغنية وظاهر كشف الحق وغيره الاجماع عليه، كما أنه اتفقت عليه النصوص (1) القولية والفعلية عدا خبر العيون (2) ” وإنما جعلت خطبتين لانه تكون واحدة للثناء على الله والتمجيد التقديس لله عزوجل والاخرى للحوائج والاعذار والانذار والدعاء ولما يريد ” إلى آخره.

ويمكن كون المراد المقصد الاصلي فيها ذلك وإن ذكر التحميد ونحوه في إبتدائها، بل الاولى الاقتصار على لفظ ” الحمد لله ” كما في صحيح ابن مسلم (3) وخطبتي أمير المؤمنين (عليه السلام) (4) بل في التذكرة ويجب في كل خطبة منهما حمد الله تعالى، ويتعين ” الحمد لله ” عند علمائنا أجمع، واستدل بالتأسي لان النبي (صلى الله عليه وآله) داوم عليه، وبالاحتياط، وبقول الصادق (عليه السلام) (5): ” يحمد الله ” ثم قال: ” إذا

(1) و (2) و (5) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 0 – 6 – 2 (3) فروع الكافي – ج 1 ص 422 من الطبع الحديث ” باب تهيئة الامام للجمعة وخطبته والانصات، الحديث 6 (4) الفقيه ج 1 ص 275 – الرقم 1262 من طبعة النجفالجواهر – 26