جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص206
الخطب قوة عدم اعتبار الجماعة فيها عندنا مع الاضطرار، هذا.
وظاهر المصنف وغيره بل صرح به بعضهم إشتراط الصحة مع الانفضاض بتلبس العد المعتبر ولو بالتكبير، أما إذا انفضوا قبله بعد تلبس الامام فلا جمعة لعدم الشرط في الابتداء فضلا عن الاستدامة، لكن قد يظهر من معتبر المصنف الصحة فيه أيضا، بل هو صريح الشافية، واستوجهه في المدارك كما أنه استظهره في كشف اللثام، بل لعل ذلك مقتضى دليلهم على الصحة بعد التلبس، لكن لا يخفى عليك ضعف ذلك بملاحظة نصوص العدد، كقوله (عليه السلام): ” لا جمعة لاقل من خمسة ” ونحوه، وأوضح منه فسادا لو لم يدخل أحد منهم معه، لفوات الجماعة حينئذ التي فرضها الله فيها، فالتحقيق أن الجمعة للامام تستقر بدخول العدد معه كما هو واضح، وإفتتاحه لها على ذلك بتخيللحوق الشرط لا يصيرها كذلك وإن فات، وما أبعد ما بين ذلك وبين ما في التذكرة والمحكي عن النهاية من إشتراط الصحة بإتمامهم ركعة.
فإن إنفضوا قبلها فلا جمعة، لكن احتمل في الاخير تحقق الركعة بإدراك الركوع.
وعلى كل حال فلا دليل عليه سوى مفهوم قوله (عليه السلام) (1): ” من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ” بل وقوله (عليه السلام) (2): ” من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى ” إذ عدم الاضافة مستلزم للبطلان، وقوله (صلى الله عليه وآله) (3): ” من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها ” وهو كما ترى أجنبي عن المقام، بل هو نقله حجة للشافعي ومالك في المحكي من منتهاه، وأجاب عنه بأن الباقي بعد الانفضاض مدرك ركعة بل الكل، وإنما لا يكون مدركا لو اشترط في الادراك بقاء العدد، وهو أول المسألة.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب صلاة الجمعة – الحديث 6 – 8 (3) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب المواقيت – الحديث 4 من كتاب الصلاة