پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص205

بأنه لا نص فيه لاصحابنا، لكن قال: إن الذي يقتضيه مذهبهم عدم بطلان الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الامام، نعم يمكن دعوى ظهور نصوص العدد ولو بمعونة هذه الشهرة العظيمة في اعتبار ذلك في عقد الجمعة، بل لا ينكر قابليتهالارادة ذلك، فتحمل حينئذ عليه، ويبقى استصحاب حكم الجمعة للمتلبس بحاله، مؤيدا بالنهي (1) عن إبطال العمل.

لكن ظاهر الاصحاب في المقام بل صريح الشيخ وجماعة ذلك وإن بقي الامام وحده، بل صرح آخرون به فيما لو بقي مأموم وحده، وقد يشكل بأن عدم اعتبار العدد في الاستدامة لا يقضي بعدم اعتبار الجماعة فيها أيضا، فالمتجه وجوب اعتبارها مع الامكان ولو باستخلاف إمام جديد منهم إذا كان المنفض الامام، والبطلان مع عدمه، إلا بناء على أن فوات الجماعة اضطرارا غير قادح، وأن المسبوق ونحوه مما هو مستفاد من الادلة لا خصوصية له، وفيه بحث، وحينئذ يمكن حمل المتن وما شابهه على إرادة بقاء واحد مع الامام لتحصيل مسمى الجماعة كما احتمله المحقق الثاني في فوائد على الكتاب وإن استضعفه بل يمكن أن يكون هو مقتضى التدبر في عبارة البيان، لانه قال فيه: ” وبعد التلبس بالصلاة يجب الاتمام ولو كان واحدا – ثم قال في شرط الجماعة -: ولو عرض للامام مخرج من الصلاة قدموا من يتم بهم، فان لم يكن فبهم لم يكن فيهم صالح للامامة فالاقرب السقوط، وفي الخلاف لا، وقضية المذهب الاتمام ” وظاهره بقرينة نقل مافى الخلاف إرادة سقوط الجمعة، وما يقال – من أنه لا منافاة لعدم دلالة وجوب الاتمام مع الواحد على عدم اعتبارالصلاحية للامامة مع التعدد – غريب الحكم إلا أن يشترط الصلاحية في الواحد أيضا، وهو أغرب، فلا ريب أن المتجه فيها ما ذكرنا، ولعل كلمات الاصحاب في المقام مساقة لعدم اعتبار استمرار العدد، وهو مسألة أخرى غير الجماعة، فتأمل جيدا، إلا أنه يسهل

(1) سورة محمد (صلى الله عليه وآله) – الآية 35