پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص204

لكن الانصاف عدم خلو هذه العبارات عن الاجمال، والتحقيق ما قدمناه من كون المدار على بقاء الاسم، ولو كان العائد غير الاولين استأنف الخطبة من رأس بلا خلاف ولا إشكال، لكن عن النهاية أنه أقرب، ويحتمل بل الظاهر أن غير الاقرب الاجتزاء بسماع الاولين ما مضى منها كما سمعته من الموجز وكشفه في جميع الخطبة، ولا ريب في ضعفه فيهما وإن حكي عنهما الموافقة في المقام، هذا.

ولا يخفى أن المستفاد من كلامهم في المقام أن العدد شرط في الواجب من الخطبة كالصلاة، بل في الذكرى لم أقف فيه على مخالف منا، وعليه عمل الناس في الاعصار والامصار، وخلاف أبي حنيفة ملحق بالاجماع ومسبوق به أعني الاجماع الفعلي من المسلمين، وبه صرح الشيخ والفاضل والشهيد في البيان، لكن الشيخ في الخلاف بعد أن جعله شرطا فيها استدل عليه بالاحتياط، ففهم منه الشهيد في البيان أنه جعله احتياطا، بل ظهر مما ذكرنا اعتبار العدد المخصوص فيهما جميعا على وجه لا يجزي قيام الغير معانفضاض بعضهم في الاثناء، نعم ذلك معتبر في الواجب منها دون المستحب إجماعا في التذكرة، كما أن فيها وفي الذكرى الاجماع على عدم قدح انفضاض الزائد على العدد كما هو واضح من غير فرق بين أثناء الخطبة وكمالها.

(و) أما (لو) كان انفضاض العدد المعتبر بعد إن (دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الاتمام ولو لم يبق إلا واحد) لانه شرط في الابتداء عندنا دون الاستدامة كما في كشف اللثام، بل نسبة فيه إلى الشيخ ومن بعده، كما عن بعضهم نفي الخلاف فيه، ولعله كذلك فيما أجده، لكن عن الاستاذ الاكبر أن الظاهر من الاخبار اشتراط الاستدامة وعدم اختصاص العدد بابتداء الصلاة، بل هو معتبر في الصلاة التي هي اسم للمجموع، فان كان إجماع وإلا أشكل الامر، قلت: تحصيل الاجماع في المقام في غاية الصعوبة، لان أول من صرح به الشيخ في الخلاف معترفا