پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص190

عبد الملك (1) وغيره قبل نصب الفقيه الذي علمناه من مقبولة ابن حنظلة (2) بل لم يعلم تأخر أخبار التخيير عن الصادق (عليه السلام) أيضا، ودعوى تقدم النصب وأنه كان ثابتا زمن النبي (صلى الله عليه وآله) أيضا في حيز المنع، بل ظاهر قوله (عليه السلام): ” فاني قد جعلته ” كون النصب منه (عليه السلام) نعم الظاهر إرادته عموم النصب في سائر أزمنة قصور اليد، فلا يحتاج إلى نصب آخر ممن تأخر عنه، على أن النصب من إمام الزمان روحي له الفداء متحقق، كما رواه إسحاق بن يعقوب (3) عنه (عليه السلام) في جواب كتاب له سأله فيه عن أشياء أشكلت عليه، فقال له: ” وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم ” والاجماع قولا وفعلا على مضمونه، وكأنه لم يعثر على هذا الخبر في كشف اللثام فأنكر ورود النصب من صاحب الزمان (عليه السلام).

وعلى كل حال فالتخيير الثابت في النصوص حاصل قبل النصب المزبور قطعا، ضرورة ظهورها في أن ذلك حكم شرعي زمن قصور اليد، وقد عرفت منع قدم النصب من النبي (صلى الله عليه وآله) وإن أرسل في الفقيه (4) عنه (صلى الله عليه وآله) ” أللهم ارحم خلفائي فقيل له من خلفاؤك ؟ فقال: الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي ” إذ هو – مع إرساله واحتماله الاشارة إلى خصوص الائمة (عليهم السلام) أو إلى من نصبوه – لا دلالة فيه على النصب كما هو واضح.

وأما ما دل على الاشتراط المزبور الذي عمدته الاجماع المعتضد بالشواهد التي ذكرناها فهو منزل بقرينة كلامهم في حكمها زمن الغيبة على اشتراطه في العينية، كما هو

(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب صلاة الجمعة – الحديث 2 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب صفات القاضى – الحديث 1 – 10 – 8 من كتاب القض