جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص189
المصنف على ذلك في المختلف وشيخنا الشهيد في شرح الارشاد، وما يوجد من إطلاق بعض العبارات فعل الجمعة من غير تقييد كما في عبارة هذا الكتاب فالاعتماد فيه على ما تقرر في المذهب وصار معلوما بحيث صار التقييد به في كل عبارة مما يكاد يعد مستدركا- ثم قال -: وربما بني القولان في المسألة على أن إذن الامام شرط الصحة أو شرط الوجوب، فعلى الاول لا يشرع في الغيبة لفقد الشرط، وعلى الثاني تشرع ” وينبغي أن يراد بالاذن الاذن الخاص لشخص معين لا مطلق الاذن لاشتراط الفقيه حال الغيبة ويراد بالوجوب الحتمي لينتفي على انتفائه أصل الوجوب، ويراد بقوله: ” وعلى الثاني تشرع ” عدم الامتناع إذا دل الدليل لعدم المنافي، وقال في رد ما استند إليه ابن إدريس على الحرمة بأن من شرط انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه الامام للصلاة، و هو منتف، فتنتفي الصلاة ببطلان انتقاد الشرط: ” فان الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الامام، ولهذا يمضى أحكامه، وتجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس، لا يقال: الفقيه منصوب للحكم والافتاء، والصلاة أمر خارج عنهما، لانا نقول: هذا في غاية السقوط، لان الفقيه منصوب من قبلهم (عليهم السلام) حكما كما نطقت به الاخبار (1) وقريبا من هذا أجاب المصنف وغيره “.
قلت: وكأنه منه ومما دل على اشتراط الامام أو نائبه ممن عرفته سابقا مفصلا من الاجماع وغيره وقع فيما وقع من دعوى اختصاص التخيير عند القائل به بالفقيه، لكن قد عرفت فيما مضى أن العمدة في إثبات التخيير في زمن الغيبة النصوص المستفيضةأو المتواترة على اختلاف كيفية دلالتها، ولا إشارة في شئ منها إلى اشتراط الفقيه، بل ظاهرها خلافه ظهورا كاد يكون كالصريح، بل منها ما هو دال على ذلك كخبر
(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب صفات القاضى من كتاب القضاء