پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص162

من غير عذر ولا علة إلا منافق ” إذ لا يخفى ظهوره فيما قلناه، وأظهر منه فيه وفي الدلالة على المطلوب صحيح محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) ” عن أناس في قريةهل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال: نعم يصلون أربعا إذا لم يكن لهم من يخطب بهم ” وفي خبر الفضل بن عبد الملك (2) عن الصادق (عليه السلام) ” إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ” إذ الظاهر إرادة المنصوب لذلك، لما عرفت من استبعاد عدم معرفتها، وأنه يجب تعلمها على تقدير الوجوب العيني، فتركه فسق لا يصلح معه لامامة الجماعة أيضا، وربما يؤمي لذلك أيضا إطلاق الامر (3) بالتجميع بوجود من يخطب، مع أنه يعتبر فيه صفات أخر العدالة ونحوها، فما تركها إلا للاشارة بمن يخطب إلى المنصوب المتصف بذلك، وعدم التمكن من النصب الشرعي عن صدور الخطاب المزبور لا ينافي بيان الحكم في نفسه بمثل هذه العبارة الجامعة بين الواقع وتأدية التقية، ومثله كثير في النصوص، وإن كان المراد من الخبرين أنهم يصلون أربعا إذا لم يكن لهم منصوب من قبل الجائرين يخطب بهم كان وجه الدلالة فيه واضحا، كوضوح الجمع بينه وبين موثق ابن بكير (4) وغيره بالتخيير قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم الصلاة أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال: نعم إذا لم يخافوا ” إذ لا ينكر ظهوره في الرخصة دون العزيمة، وأن المرادبالجماعة الجمعة كما في غيره من نصوص المقام، وحاصل المراد حينئذ أنه إذا لم يكن لهم منصوب من الجائرين يجمع بهم الصلاة جاز لهم التجميع بدونه إذا لم يخافوا، ولعل

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 2 (4) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 1