جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص159
(عليه السلام) في خبر عبد الله بن دينار (1) الذي رواه الكليني والشيخ والصدوق مرسلا ومسندا في العلل وغيرها: ” يا عبد الله ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا ويجدد الله لآل محمد عليه وعليهم السلام فيه حزنا، قال: قلت: ولم ؟ قال: إنهم يرون حقهم في أيدي غيرهم ” والجمعة إن لم تكن عيدا موضوعا فهي كذلك حكما، وقد سأل الحلبي (2) أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن الفطر والاضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة فقال: اجتمعا في زمان علي (عليه السلام) فقال: من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضره، وخطب (عليه السلام) خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة ” وقال (عليه السلام) أيضا في خبر سلمة (3): ” اجتمع عيد ان على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان، فمن أحب أن يجمع معنا فيلفعل، فمن لم يفعل فان له رخصة يعني من كان متنحيا ” وفي خبر إسحاق بن عمار (4) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ” أن علي بن أبي طالب (عليه السلام)كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فانه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الاولى أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف فقد أذنت له ” مضافا إلى ظهور إسناد الاذن له في كون الاجتماع من حقوقه، وفى علل الفضل بن شاذان (5) عن الرضا (عليه السلام) تعليل الركعتين لصلاة الجمعة بأنها عيد، وصلاة العيد ركعتان، إلى غير ذلك مما يدل على مساواة الجمعة للعيد في ذلك، وحينئذ تتكثر الادلة على الشرط المزبور بملاحظة ما دل عليه في العيد من الاجماع والنصوص، ولعله بذا تبلغ سبعين إجماع أو أزيد، كما أن به تزيد النصوص
(1) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 1 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 1 – 2 – 3 (5) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 3