جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص156
بل ربما يظهر من غير واحد الاستدلال على بطلان بعض ما يلزم الوجوب العيني بأنه مستلزم للباطل فيكون باطلا، وهو صريح في معلومية بطلانه، كصراحة حصرهم الخلاف في الجواز والحرمة في ذلك أيضا، خصوصا مع جعلهم الاحتياط في الترك، ضرورة أنه لا يتم مع قيام احتمال الوجوب، وفى شرح المفاتيح وكشف الاستاذ وعن غيرهما ” الاجماع متواترا على نفي العينية ” بل في الاول ” أن الناقلين قد يزيدون عن عدد الاربعين ” كما أن في الثاني ” كونه فوق التواتر ” ولعله كذلك، وهي كما ترى لا فرق فيها بين زمن الحضور والغيبة، بل صريح بعضها الثاني، وذكرهم الخلاف في زمنالغيبة في الجواز والحرمة لا ينافي الاجماع على اشتراط العينية كما صرح به فيما سمعته من التذكرة وغيرها، بل لا ينافيه أيضا على تقدير إرادة اشتراط الصحة به أيضا بعد تنزيله على حال الظهور بقرينة ما ذكروه حال الغيبة.
وكيف كان فلا ريب في الاجماع المزبور، بل يمكن تحصيله من تتبع نقلته فضلا عن الفتاوى المجردة عنه، كما أنه يمكن تحصيل نتيجته: أي القطع باشتراط ذلك في الغيبة مع قطع النظر عنه من عدة أمور: منها السيرة التي أشار إليها أساطين المذهب ووافقتها فتاواهم وإجماعاتهم، واعترف بها المخالف في المقام، ولم يسعه إنكارها مع شدة حرصة على إنكار أدلة الشرطية ويشهد لها أيضا مافى أيدي المخالفين الآن الذي لم يعده أحد أنه من بدعهم ومخترعاتهم مع أنهم حصروا مبتدعاتهم في الفروع والاصول ولم يتركوا لهم شيئا إلا ذكروه حتى الاذان الثاني لعثمان في الجمعة، وأنه لو كانت تصلى في ذلك الوقت مع غير النائب في رأس كل فرسخ لشاع وذاع وصار معلوما عند الاطفال فضلا عن العلماء الماهرين أمناء الله في أرضه، فلا ريب حينئذ في أنها مأخوذة لهم يدا عن يد إلى النبي (صلى الله عليه وآله) كما أنه لا ريب في دلالتها على الشرطية مع عدم صدور ما يدل منهم (عليهم السلام) عل