جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص155
فيه أيضا: ” الوجوب الحتمي في حال الغيبة منتف بالاجماع ” وقال ولده في حاشيةالارشاد: ” لا خلاف بين علمائنا في اشتراط وجوبها بالامام أو نائبه عموما أو في صلاة الجمعة، وقد نقل ذلك أجلاء فقهائنا، ويدل عليه عمل الامامية في جميع الاعصار، وربما توهم بعض أهل هذا الزمان أن من الاصحاب من ذهب إلى وجوب الجمعة عينا مع غيبة الامام (عليه السلام)، كذا إلى عدم اشتراطها بنائب الغيبة عند عدم ظهوره (عليه السلام) مستندا في ذلك إلى عبارات مطلقة، وهو خطأ فاحش، لتكرر نقل الاجماع على انتفائه والاطلاق في مثل ذلك للاعتماد على ما عرف في المذهب واشتهر حتى صار التقييد به في كل عبارة مما يعد مستدركا ” وفي الروضة ” والحاصل أنه مع حضور الامام (عليه السلام) لا تنعقد الجمعة إلا به أو بنائبه الخاص، وهو المنصوب للجمعة أو لما هو أعم منها، وبدونه تسقط، وهو موضع وفاق ” ونحوه عن الروض، وفيها أيضا ” ربما عبروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارة، وبالاستحباب أخرى نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينا، وإنما تجب على تقديره تخييرا ” وفيها أيضا ” لولا دعواهم الاجماع على عدم الوجوب العيني حينئذ لكان القول به في غاية القوة ” وفيها أيضا ” أنه ربما قيل بالوجوب حال الغيبة وإن لم يجمعها فقيه ” وظاهره عدم تحقق قائل بذلك عنده، وعن المقاصد العلية ” الاجماع على أن ذلك شرط للوجوب العيني أو مع حضور الامام (عليهالسلام) ” وفي آيات أحكام الجواد ” الاجماع على عدم الوجوب عينا في زمن الغيبة ” وفي كشف اللثام ” لا تجب عينا إجماعا كما هو ظاهر الاصحاب ” وفيه أيضا ” لم يقل أحد منا بتعين الجمعة في الغيبة ” وعن الداماد ” أجمع علماؤنا على أن النداء المشروط به وجوب السعي لابد أن يكون من قبل النبي (صلى الله عليه وآله) أو الامام أو من يأذن له ينصبه لها، وعلى ذلك إطباق الامامية ” وعن رسالته في المسألة ” أطبق الاصحاب على نقل الاجماع على عدم الوجوب عينا “.