پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص154

ذلك: ” ولو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة على الاقوى، ولا تجب لفوات الشرط وهو الامام ومن نصبه، وأطبق الجمهور على الوجوب ” وفي التحرير ” أن من شرائط الجمعة الامام العادل أو من نصبه، فلو لم يكن الامام ظاهرا ولا نائب له سقط الوجوب إجماع، وهل يجوز الاجتماع مع إمكان الخطبة ؟ قولان ” وعن نهاية الاحكام ومجمع البرهان، وفى الذكرى ” وشروطها سبعة: الشرط الاول السلطان العادل، وهو الامام أو نائبه إجماعا لما مر، ولان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعين لامامة الجمعة، ويشترط في النائب أمور تسعة – إلى أن قال -: التاسع إذن الامام له كما كان النبي (صلى الله عليه وآله) يأذن لائمة الجمعات وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده، وعليه إطباق الامامية، هذا مع حضور الامام (عليه السلام) وأما معغيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان – ثم قال -: إن عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الاعصار والامصار ” وفي المحكي عن التنقيح ” مبني الخلاف أن حضور الامام (عليه السلام) هل هو شرط في ماهية الجمعة ومشروعيتها أم في وجوبها، فابن إدريس على الاول، وباقي الاصحاب على الثاني ” وهو كما ترى كالصريح في دعوى الاجماع على نفي العينية، وفي كنز العرفان له أيضا ” السلطان أو نائبه شرط في وجوبها وهو إجماع علمائنا – إلى أن قال -: ومعتمد أصحابنا فعل النبي (صلى الله عليه وآله) فانه كان يعين لاقامة الجمعة وكذا الخلفاء كما يعينون القضاة، ورواياتنا عن أهل البيت (عليه السلام) متظافرة بذلك “.

وعن رسالة الكركي ” أجمع علماؤنا الامامية طبقة بعد طبقة من عصر أئمتنا إلى عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العيني في زمان الغيبة ” وقال في جامعة: يشترط لوجوب الجمعة السلطان العادل، وهو الامام (عليه السلام) أو نائبه عموما أو في الجمعة باجماعنا، فان النبي (صلى الله عليه وآله) إلى قوله في المعتبر كذا إمامه الجمعة، و