جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص153
مدعيا عليه الاجماع، وفى الغنية وكذا المحكي عن القاضي ” يجب الاجتماع في صلاة الجمعة بشرط الامام العادل أو من نصبه وجرى مجراه بالاجماع ” وذكر الواو فيه بدل ” أو ” دليل على أنه ليس قسما ثالثا، وعليه فالمراد به المجتهد، أما احتمال إرادة سائر الناسمن جهة إذنهم (عليه السلام) لهم كما سمعته من عبارة الخلاف فمقطوع بفساده عند التأمل، فلا ريب في دلالته حينئذ على نفي العينية، وعن السرائر نفي الخلاف عن اشتراط انعقادها بذلك وأن أجماع أهل الاعصار عليه، وفي المعتبر السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة، وهو قول علمائنا، وقال أبو حنيفة: يشترط وجود إمام وإن كان جائرا وقال الشافعي: لا يشترط، ورده بأن معتمدنا فعل النبي (صلى الله عليه وآله) فانه كان يعين لامامة الجمعة وكذا الخلفاء بعده كما يعين للقضاء، وكما لا يصح للانسان أن ينصب نفسه قاضيا من دون إذن الامام كذا إمامة الجمعة، وليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الاعصار، فمخالفته خرق للاجماع، ثم قال في اللواحق: ” المسألة الخامسة لو لم يكن إمام الاصل ظاهرا سقط الوجوب، ولم يسقط الاستحباب وصليت جمعة إذا أمكن الاجتماع والخطبتان، وبه قال الشيخ في الخلاف والمبسوط وأنكره سلار ” إلى آخره وقال فيه في موضع آخر: ” لو كان السلطان جائرا ونصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة، وأطبق الجمهور على الوجوب، لنا أنا بينا أن الامام العادل أو من نصبه شرط الوجوب، والتقدير عدم ذلك الشرط، أما الاستحباب فلما بيناه من الاذن مع عدمه ” وفى التذكرة يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع،للاجماع على أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إلى قوله في المعتبر كذا إمامه الجمعة، وقال أيضا فيها بعد ذلك بمسافة: ” وهل للفقهاء المؤمنين حال والغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة ؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب، واختلفوا في استحباب إقامتها فالمشهور ذلك، وقال ابن إدريس وسلار: لا يجوز ” إلى آخره.
وقال فيها أيضا بع