پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص148

ابن الخطاب وعطا وطاووس ومجاهد، فلا بأس بحمله على نفي الكمال أو على إرادة نفيحقيقتها التي هي الركعتان مع ما ناب عن الاخيرتين، فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعة حقيقة وإن أجزأه ما أدركه، بل لعل هذا معنى سائر الاخبار، فلا إشكال حينئذ في إدراك الجمعة بذلك.

(وكذا لو أدرك الامام راكعا في الثانية على قول) مشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة نقلا وتحصيلا، بل في الخلاف الاجماع عليه، بل فيه والمحكي عن المنتهى الاجماع أيضا على أنه يستحب للامام إذا أحس بداخل أن يطيل ركوعه حتى يلحق به، مضافا إلى النصوص (1) المستفيضة في ذلك منضمة إلى النصوص (2) المستفيضة جدا في إدراك الركعة والصلاة بادراك الامام راكعا: أي يشاركه في الركوع، فهي حينئذ منضمة إلى ما تقدم مما دل (3) على إدراك الجمعة بادراك الركعة كافية في إثبات المطلوب بل لا بأس حينئذ على الحلي في دعوى تواتر الاخبار بذلك في المحكي عن سرائره، كما أنه لا بأس على مدعي الاجماع في المقام، إذ لم يحك الخلاف فيه إلا عن المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وكتابي الاخبار والقاضي، مع أني لم أجده فيما حضرني من نسخة المقنعة، بل في مفتاح الكرامة أنه ليس له فيما حضرني من نسخها عين ولا أثر، وكأنهم توهموه من عبارة التهذيب، من لحظه عرف أن ما توهموه منه من كلامالشيخ لا من كلام المفيد، وإلا لقال الشيخ: ” قال الشيخ ” قلت: بل يؤيده حصر الخلاف في ذلك في الشيخ في المحكي عن السرائر وغيره، بل عن مجمع البرهان أن الشيخ في بحث تطويل الامام في الركوع ليلحق المأموم قد عدل عن ذلك، فلا مخالف في المسألة، قلت: قال في المحكي عن تهذيبه بعد ذكر الاخبار الدالة على الجواز والمنع:

(1) و (3) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب صلاة الجمعة (2) الوسائل – الباب – 45 – من أبواب صلاة الجمعة