پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص143

ولعل هذا هو مراد من أجاب عن ذلك بارادة القضاء بالمعنى اللغوي، وهو الاتيان بالفعل، أو بارادة المجاز لانها لما أجزأت عنها أشبهت القضاء، والامر في ذلك سهل بعد وضوح المراد، والله أعلم.

(ولو وجبت الجمعة) عليه عينا (فصلى الظهر) كانت صلاته باطلة لعدم الامر بها، ولم تسقط عنه الجمعة بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل في المحكي عن التذكرة والمنتهى وجامع المقاصد وظاهر المعتبر الاجماع عليه، للاصل بلا معارض، فما عن أبي حنيفة وصاحبيه من السقوط غلط قطعا، بل (وجب عليه السعي) حينئذ (فان أدركها وإلا أعاد الظهر ولم يجتز بالاولى) لما عرفت، من غير فرق بين العمد والنسيان، ولا بين أن يظهر في نفس الامر عدم الوجوب أو لم يظهر بل بقي الحال مجملا، نعم لو صلى الظهر ناسيا وظهر بعد الفراغ أوفى الاثناء عدم التمكن من الجمعة قبل الشروع في العمل أو حال التلبس به أمكن القول بالاجزاء، لموافقة الامر واقعا وعدم التشريع، ولو لم يكن شرائط الجمعة مجتمعة لكن يرجو اجتماعها قبل خروج الوقت فهل يجوز له تعجيل الظهربعد ذلك أم يجب الصبر إلى أن يظهر الحال ؟ وجهان كما في جامع المقاصد والمدارك لكن في الاخير أن أجودهما الثاني، لان الواجب بالاصل الجمعة، وإنما يشرع فعل الظهر إذا علم عدم التمكن من الجمعة في الوقت، قلت: لعل وجه الاول الاكتفاء باصالة عدم الاجتماع، وعليه حينئذ يتجه الاجتزاء بها إذا لم تتم، أما إذا اجتمعت ففي الاجتزاء بها حينئذ وجهان، أقواهما العدم، والظاهر عدم الفرق في الرجاء المزبور بين ظن الادراك واحتماله، لعدم ما يدل هنا على اعتبار الظن، وحديث تعبد المرأ بظنه لا جابر له هنا، لكن في جامع المقاصد قبل الفرع المزبور أنه لو ظن إدراكها فصلى الظهر ثم تبين أنه في وقت فعل الظهر لم يكن بحيث يدرك الجمعة وجب إعادة الظهر أيضا لكونه حينئذ متعبدا بظنه، فكان المتعين عليه فعل الجمعة على حسب ظنه، ولو ظن عدم الادراك ففي جواز