جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص137
أن المراد وقت الاختيار الذي هو المثل، وإلا ففي المقنعة وعن جمل العلم والعمل ” أن وقت صلاة الظهر في يوم الجمعة حين تزول الشمس، ووقت صلاة العصر منه وقتالظهر في سائر الايام ” وقال في الاول: وذلك لما جاء عن الصادقين (عليهما السلام) (1) ” أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يخطب أصحابه في الفئ الاول، فإذا زالت الشمس نزل جبرائيل (عليه السلام) فقال: يا محمد قد زالت الشمس فصل ” إلى آخره.
وقال في الوسيلة: ” يجب ثلاثة أشياء: صعود المنبر قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت، وأن يخطب قبل الزوال، ويصلي بعده ركعتين ” وأراد ركعتي الفرض ونحوه عن فقه القرآن للراوندي، وعن المهذب والاصباح ” أن الامام يأخذ بالخطبة قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت، فإذا زالت صلى ” وفى كشف اللثام ” نص الحلبيان على فواتها إذا مضى من الزوال مقدار الاذان والخطبتين والركعتين ” قلت: بل في الغنية الاجماع على ذلك، بل لعل صاحب الفقيه عمله على ما سمعته مما أرسله، كما أنه يمكن تنزيل ما عن الجعفي على ذلك أيضا وإن قال كما في الذكرى: وقتها ساعة من النهار، لما روى عن أبي جعفر (عليه السلام) ” وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة ” ولاجماع المسلمين على المبادرة بها كما تزول الشمس، وهو دليل التضييق وروى زرارة (3) عن الباقر (عليه السلام) ” ان صلاة الجمعة من الامر المضيق، إنما لها وقت واحد حين تزول الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائرالايام ” لكن قد يريد بالساعة ما لا ينافي ما ذكروه: أي ساعة إيقاع الفعل بقرينة استدلاله بخبر زرارة، أو يريدونهم بالتضييق المذكور ما لا ينافي الساعة المزبورة، وعلى
(1) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 1 والمستدرك الباب 13 منها الحديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 19 – 3