پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص136

حكى غير واحد عليه الشهرة، بل في المعتبر أنه مذهب أكثر أهل العلم، بل في المحكي عن المنتهى الاجماع عليه، لكن لم أجد في النصوص ما هو صريح فيه، بل ولا ظاهر يعتمد عليه كما اعترف به غير واحد، نعم قيل: إنه يحتمله قول أبي جعفر (عليه السلام) فيما إرسله الصدوق عنه وأرسله الشيخ في المصباح عن حريز عن زرارة (1) عنه (عليه السلام) فقال: ” أول وقت صلاة الجمعة ساعد تزول إلى أن تمضي ساعة، فحافظ عليها فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا يسأل الله عبد فيها خيرا إلا أعطاه ” وفيه أن الظاهر إرادة النجومية منها بشهادة ما دل من النصوص (2) على أن الليل والنهار أربعة وعشرون ساعة، وهي لا توافق ذلك، بل لعلها كذلك لو أريد العرفية منها أيضا، بل قد يشعر تعليل الامر بالمحافظة بارادة الندب، وأولى منه الاستدلال بخبر إسماعيل بن عبد الخالق (3) المروي عن المصباح، قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر، فانه قال: وقتها إذا زالت الشمس، وفيما سوى الجمعة لكل صلاة وقتان، وقال: وإياك وأن تصلي قبل الزوال، فوالله ما أبالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال ” إذا أريد من العصر أول وقته، وهو المثل، إلا أنه مع ذلك فيه ما فيه.

بل قد يناقش في الاجماع والنسبة إلى أكثر أهل العلم المزبورين بأنا لم نجد أحدا صرح به قبل المصنف عدا ما يحكى من عبارة المبسوط ” إن بقي من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين خفيفتين وركعتين خفيفتين أتى بها وصحت الجمعة، وإن بقي من الوقت مالا يسع للخطبتين وركعتين فينبغي أن يصلي الظهر، ولا تصح له الجمعة ” بناء على

(1) و (3) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 19 – 18 (2) البحار – ج 14 ص 186 من طبعة الكمباني ” باب الايام والساعات والليل والنهار ” الجواهر – 17