پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص134

أمر الصادق (عليه السلام) به في صحيح عمر بن يزيد (1) كقوله (عليه السلام) في خبر عبد الرحمان العزرمي (2): ” إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى وأجهر فيها ” بل لعله هو مقتضى التدبر في صحيحي جميل وابن مسلم (3) سألا أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن صلاة الجمعة في السفر فقال: تصنعون كما تصنعون في الظهر، ولا يجهر الامام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة ” ضرورة أنه لا معنى لارادة نفي الرجحان من النفي فيه، لان التحقيق ثبوته في ظهر يوم الجمعة كما بيناه في القراءة، فليس إلا إرادة نفي الوجوب، فيتعين إرادته في الجمعة، أللهم إلا أن يقال: المراد نفي التأكد، كما أن المراد من الامر الاول رفع وجوب الاخفات، لانه في مقام توهم وجوبه لا وجوب الجهر، خصوصا بعد الاصل وشهرة الندب بين المتأخرين شهرة عظيمة، بل هي إجماع منهم، مضافا إلى ما في المدارك من الاستدلال على رفع الوجوب بصحيح علي بن جعفر (4) سأل أخاه (عليه السلام) ” عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر ؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر ” لكنفيه بعد إرادة معنى اللام من قوله: ” عليه ” أنه لا مصداق له حينئذ إلا الجمعة من اليومية المنساقة من لفظ الفرائض، ومثل هذا التخصيص فيه ما فيه، فتأمل جيدا، والله أعلم.

(و) كيف كان ف‍ (تجب بزوال الشمس الذي) هو أول الوقت نصا (5) وإجماعا كما في كشف اللثام، لكن الختلف في وقت الخطبة كما سيأتي، فمن قدمها على

(1) و (2) الوسائل – الباب – 73 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 4 – 5 (3) الوسائل – الباب – 73 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 8 – 9 (4) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 6 (5) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة