پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص133

سائل فيعطى سؤله، أللهم أعط كل منفق خلفا، وكل ممسك تلفا إلى أن يطلع الفجر (1) إلى غير ذلك مما ورد في هذا اليوم وليلته في فضله وشرفه، وما ورد (2) في الصلاة فيهما والدعاء والمسألة وفعل الخير وتجنب الشر (3) ومن فضل هذا اليوم أن أوجب الله فيه صلاة الجمعة.

(و) من هنا وقع (النظر في) ماهية صلاة (الجمعة، ومن تجب عليه وآدابها، الاولالجمعة ركعتان كالصبح) فيما عدا القنوت ونحوه على ما ستعرف (يسقط معهما الظهر) بلا خلاف فيه بين علماء الاسلام، بل هو عندهم من الضروريات المستغنية بذلك عن ذكر ما يدل عليه من النصوص والاجماعات (ويستحب فيهما الجهر) إجماع في القواعد والذكرى والبيان والمدارك والمحكي عن التذكرة ونهاية الاحكام وجامع المقاصد والروضة في بحث الكسوف والغرية وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية والفوائد الملية والمفاتيح والحدائق، فهو كالمتواتر، بل في المعتبر لا يختلف فيه أهل العلم، لكن ظني أن المراد منه مطلق الرجحان مقابل وجوب الاخفات في الظهر في غير يوم الجمعة، لعدم التصريح بالندب قبل المصنف على وجه يكون به إجماعا، نعم حكي عن مصباح الشيخ وإشارة السبق والسرائر والاصباح، بل عن المنتهى أنه أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ولم أقف على قول للاصحاب في الوجوب وعدمه، بل في كشف اللثام أكثر الاصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوب، بل عن جمل العلم والعمل ” على الامام أن يقرأ في الاولى الجمعة وفي الثانية المنافقين يجهر بهما ” كما أنه ربما كان ذلك ظاهر الفقيه والمبسوط والنهاية وجامع الشرائع أيضا، بل هو ظاهر

(1) و (3) الوسائل – الباب – 44 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 6 – 0 -(2) الوسائل – الباب – 45 – من أبواب صلاة الجمعة