جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص129
خارج، وأما اشتمال مرسل حريز على المطالبة والطلب فيمكن حملها على الصورة الواجبة منهما، كما إذا أضرا بالحال أو استلزما الاسراف، أو يقال: إنه لو أريد من الامر بالقطع القدر المشترك إلا أنه أيضا هو ليس كالامر المقدمي، بل الظاهر منه البطلان ولو بعد دلالة القرينة من خارج، فتأمل جيدا فانه دقيق، على أنه لو سلم عدم ذلك كله فلعل الشهيد بناه على خروج المضيقين عن مسألة الضد كما هو ظاهر كلامهم في تحرير محل النزاع فيها، وقالوا في المضيقين: إن المختار مراعاة الترجيح، فحينئذ يتعين الامر بالراجح ويبقى المرجوع بلا أمر، فلا يتصور له صحة أصلا، نعم المختار عندنا مع عصيان المكلف في فعل الراجح واختيار المرجوح الصحة، تحكيما لاطلاق الاوامر السابقة به التي لم يقيدها تقديم الراجح بل هو واجب آخر، ولعل الشهيد لا يقول به، فتأمل.
ثم إنه قال في الذكرى: وإذا أراد القطع فالاجود التحليل بالتسليم، لعموم ” وتحليلها التسليم ” ولو ضاق الحال عنه سقط، ولو لم يأت به وفعل منافيا آخر فالاقرب عدم الاثم، لان القطع سائغ، والتسليم إنما يجب التحليل به في الصلاة التامة، ومن الغريب أنه حكى عنه في الحدائق أول كلامه ثم قال: وظاهر ضعفه، إذ المتبادر منالخبر إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التامة، وهو بعينه ما ذكره أخيرا في كلامه، ومنه يعلم أن مرادة الرجحان في الجملة، لاحتمال شمول الخبر لذلك، وهو لا ريب فيه، وعليه نص المحقق الثاني في فوائده مغيرا للاجود بالاحسن، والامر سهل.