پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص128

بالقطع في مرسل حريز السابق الذي لا يجامعه الامر بالاتمام ضرورة لا للنهي عن الضد، فان فرض تلك المسألة الانتقال إليه من الامر بالشئ لا مع التصريح بالنهي مثلا عن الضد بالخصوص، وليس هو مبنى المسألة قطعا، ولذا تعدى الاصحاب فجوزوا قطعها لما لا يجب من حفظ المال وغيره.

ومن ذلك ينقدح البطلان في جميع موارد مسألة الضد أو أكثرها وإن لم نقل باقتضاء الامر بالشئ، بل من حيث هذه الادلة بخصوصها، ضرورة كون المذكور فيها مثالا لما يشمل الواجب المضيق، إذ هو من العذر قطعا، فالشروع في الصلاةوتركه مناف لما دل على الامر بقطعها للعذر الذي منه الواجب، إذ متى أمر بقطعها لم يتصور صحة أتمامها فضلا عن الابتداء بها، أللهم إلا أن يقال: إن الامر بالقطع إنما وقع بالنسبة إلى بعض الاشياء، فيبقى الباقي على قاعدة الضد، وفيه أنك قد عرفت كون الواقع في النصوص على جهة المثال، ويدفع بأنه مثال لكل ضرر على النفس والمال والغير مثلا، لا أنه مثال لكل واجب، أو يقال: إن الامر بالقطع لا يفهم منه إلا التأكيد لامر المقدمة الذي لا يقتضي الفساد على ما هو التحقيق في مسألة الضد وفيه أن الفهم العرفي خير حاكم بين الاوامر الصريحة والضمنية، وكذا النواهي كما لا يخفى على من لاحظ ذلك بأدنى تأمل، أو يقال إن الامر بالقطع في مرسل حريز في مقام توهم الحظر، فلا يفهم منه إلا الاباحة، والوجوب في بعض الامثلة المذكورة فيه مبني على قاعدة الضد، فيتوجه حينئذ الاعتراض على الشهيد، بل قد يؤيد عدم كونه للوجوب معلومية عدم وجوب مطالبة الغريم وطلب الآبق، فلا محيص عن إرادة غير الوجوب من الامر، وفيه أنه قد يمنع قاعدة الحظر في نحو المقام المعلوم وجوبه، إذ بقاء الامر على حقيقته خير من حمله على الاباحة واستفادة الوجوب من (الجواهر – 16)