پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص127

قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوف منه ويبني على صلاته ما لم يتكلم ” وهو كما ترىظاهر في غير ما نحن فيه.

بل ربما نوقش في الخبرين الاولين أيضا باحتمال إرادة القطع والبناء إذا لم يحصل مبطل، لا الاستئناف بقرينة قوله (عليه السلام) في ذيل ثانيهما: ” يعود ” إلا أنها في غاية الضعف لا تستأهل دفعا سيما بعد ممارسة النصوص ومعرفة التعبير بالقطع الذي به سميت المنافيات قواطع، بل لعل إطلاق الغلام والغريم في الاول يقضي بعدم الفرق بين ظن فواتهما بالاتمام وعدمه، فيكفي الاحتمال، وبين الضرر بذلك وعدمه، كاطلاق الكيس والمتاع في الثاني، بل لا يكاد ينكر ظهور السياق في عدم كون القطع من المحرمات التي يحتاج ارتكابها إلى عروض ما هو أرجح منه في نظر الشارع، ولعله من هنا سمعت إطلاق العذر والضرورة الدينية والدنيوية ونحوهما، بل ذكر جماعة الامثلة التي يعلم عدم إرادة الاقتصار منه عليها، بل قد سمعت ما ذكره في الذكرى من المال اليسير وإن ناقشه فيه وفي صورة إباحة القطع جماعة، وهو ظاهر نسبته إلى القيل في المنظومة قائلين (قائلا خ ل) إنه لم يعلم جواز القطع لذلك، وفيه ما عرفت، ولا ينافيه الامر في النصوص السابقة بعد معلومية إرادة الجواز بالمعنى الاعم منه، ضرورة عدم وجوب حفظ المال اليسير الذي لا يضر بالحال أولا يبالى بفوته، وليس هو من الاسرافقطعا، بل قد يتردد في أصل وجوب حفظ المال وإن عظم ما لم يدخل تحت الاسراف والسفه والتبذير ونحوها، فتأمل.

كما أنه اعترض في الحدائق ما فيها وفي غيرها أيضا من بطلان الصلاة مع وجوب القطع معللا له بالنهي المفسد للعبادة بأنه مبني على استلزام الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص، والظاهر منه في غير موضع من كتابه المذكور عدم القول به، وبالجملة فالحكم بالبطلان ضعيف، بل غايته حصول الاثم، وفيه أنه لعل البطلان هنا للامر