پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص125

من ذلك للارشاد والتعليم، إذ هو في مقام توهم انقطاع الصلاة بذلك، وليس المراد منه الوجوب، لحرمة القطع، وكذلك قوله (عليه السلام) في خبر الثالول: ” إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله ” فان النهي أيضاللارشاد وبيان الانقطاع لو فعله، بل جميع النواهي عن المنافيات كالكلام ونحوه لا يراد منها إلا بيان المانعية وبطلان الصلاة بها وحرمة الاجتزاء بالصلاة المشتملة على شئ منها، لا أن المراد منها حرمة القطع للفريضة، واستوضح ذلك في سائر الاوامر والنواهي الواردة فيما علم جواز قطعه من الوضوء والغسل وغيرهما من العبادات والمعاملات، ومنه يعلم الوجه في خبري عمار وعبد الرحمان بل وغيرهما الواردة في أمثال ذلك، بل لعل خبر ابن الحجاج ظاهر في إرادة الرخصة في البقاء على الصلاة من الامر فيه، لتوهم الانقطاع بالمدافعة المزبورة، فلاحظ وتأمل على أن خبر الثالول قد اشتمل صدره على ما يشعر بجواز القطع، قال فيه: ” سألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه ؟ قال: إن كان لا يدميه فلينزعه، وان كان يدميه فلينصرف “.

بل لا يخفى على من سبر النصوص إشعار جملة منها بذلك حتى النصوص (1) الدالة على القطع لتدارك الاقامة وغيرها من الامور المندوبة، فحينئذ لا دليل يتمسك باطلاقه على حرمة قطع الصلاة حتى يحتاج كل صورة تخرج من ذلك إلى دليل خاص، إذ العمدة الاجماع، وما عساه يظهر من فحاوي كثير من النصوص المتفرقة في أبواب الصلاة كأخبار الصفق للحاجة (2) وأخبار التيمم (3) وأنه له إتمام الصلاة مع وجدانالماء في الاثناء أو لا وغيرها، بل لعله ضروري، لكن لا إطلاق في شئ من ذلك،

(1) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب الاذان والاقامة (2) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب قواطع الصلاة (3) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب التيمم