پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص124

والاختتام، أو إرادة ذلك من حيث الصحة وعدمها، وحل الاجتزاء بها مع فعل شئ من المنافيات وعدمها، أو نحو ذلك – بأن حاصله حينئذ توقف الحل على فعل التسليم، وهو لا ينافي جواز القطع اختيارا بأن يسلم مثلا فيفعل المنافي، إذ وصف التحليلية للتسليم حاصل وإن جئ به في الاثناء، أللهم إلا أن يقال: إن المراد التسليم في محلة، وثبوت التحليلية بالتسليم في الاثناء من دليل آخر فيكون محرما محللا، وإلا فالمحلل الحلال التسليم في محله، فتأمل.

واستدل في المحكي عن شرح المفاتيح بقوله (عليه السلام) (1): ” لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه ” وفيه أنه إنما يدل على عدم إطماع الشيطان في الطاعة والانقياد لارادته من نقض الصلاة الذي لا يتفاوت فيه بين كونه محرما أو جائزا، فان مراده عدم إتمام المصلي ما اشتغل فيه من الصلاة، وبخبري ابني أذينة (2) ووهب (3) الواردين في الرعاف، وبخبر الثالول (4) وموثق عمار (5) الوارد في الحية، وخبر عبد الرحمان بن الحجاج (6) الوارد فيمن يصيبه الغمز في بطنه، وبكل ما ورد منالمنع من فعل المنافيات، خصوصا مثل قوله (عليه السلام) (7): ” لا تقلب وجهك فتفسد صلاتك ” حيث علل به تحريم الالتفات، وبمفهوم مرسل القطع (8) الذي ستسمعه إن شاء الله، وفيه أن الامر بغسل الرعاف والبناء على صلاته إن كان متمكنا

(1) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة – الحديث 2 (2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1 – 11 (4) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1 (5) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 4 (6) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1 (7) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب – القبلة – الحديث 3 (8) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1