پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص116

ما ذكره من التخيير فيما حضرني من النصوص، نعم في خبر محمد بن عرفة (1) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ” قيل لابي عبد الله (عليه السلام): كيف أدعو لليهودي والنصراني ؟ قال: تقول: بارك الله لك في دنياك ” وهو ليس في رد السلام، على أن ما ذكر فيه من قوله: ” وعليك ” باثبات الواو لم أجده إلا في خبر غياث، والموجود في غيره بدونها، والمعنى حينئذ متجه على تقدير قولهم ما في حسن زرارة (2) المتقدم، لان الحاصل حينئذ السام أي الموت والهلاك عليكم، أما مع الواو فيشكل بأن مقتضاه المشاركة والتقرير على ما قالوا، فيكون المعنى علينا وعليكم، أللهم إلا أن تحملعلى الاستئناف لا العطف، أو يقال: إنها له، ونمنع الاقتضاء المزبور بل أقصاها العطف على كلام ونحن نجاب في دعائنا وهو لا يجابون في دعائهم، أو يحمل خبر غياث بقرينة أنه عامي بتري على الموافق لرواياتهم، وقد قيل: إن الاصح والاكثر فيها إثبات الواو بخلاف نصوصنا.

وكيف كان فظاهر الامر في النصوص السابقة وجوب الرد بذلك كما نقل عن ابن عباس والشعبي وقتادة من العامة مستدلين عليه بالآية قائلين: إن الاحسن فيها للمسلمين وردها لاهل الكتاب، وفيه أنه لا شاهد على ذلك، بل ظاهر الآية اتحاد الموضع فيها، وحينئذ تختص بالمسلمين للاجماع كما قيل على عدم جواز الجواب بالاحسن لغيردهم، فتحمل النصوص المزبورة حينئذ على الرخصة، أو يقال: إن ذلك ليس ردا حقيقة بل هو شئ موهم للرد شرع لتأليف القلوب، كما أنه يجب حمل ما في خبر زرارة (3) عن الصادق (عليه السلام) ” تقول في الرد على اليهودي والنصراني سلام “

(1) الوسائل – الباب – 53 – من أبواب أحكام العشرة – الحديث 2 من كتاب الحج (2) و (3) الوسائل – الباب – 49 – من أبواب أحكام العشرة – الحديث 4 – 2 من كتاب الحج