پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص111

أولى بالله ورسوله (صلى الله عليه وآله) ” وربما مال إليه بعض المحدثين، خصوصا مع إمكان تأييده بما عن الشافعي من أن مثله تحية الغائب عرفا، فتشمله الآية، لكنك خبير أنه بمثله لا يخرج عن السيرة القطعية، وظهور عدم صدق التحية والاصول العقلية، فلا بد حينئذ من حمله على إرادة شدة التأكد مراعاة لمكارم الاخلاق وجزاء الاحسان بالاحسان.

ثم الظاهر من الادلة والفتاوى – بل عن مصابيح الظلام الظاهر اتفاق الاصحابعليه

– فورية الرد وتعجيله

لكن على الوجه المتعارف في رد التحية لا المقارنة الحكمية من غيره فرق بين الصلاة وغيرها، نعم لو تركه فيها واشتغل بالقراءة ونحوها من الاذكار الواجبة أو المندوبة في وجه اتجه البطلان بناء على اقتضاء الامر بالشئ النهي عن مثله من الاضداد على وجه يقتضي الفساد إن قلنا بأن التعمد لافساد الجزء في الصلاة يستلزم بطلان الكل بحيث لا يجزي بعد إعادة على الوجه الصحيح، لثبوت التشريع المقتضي للبطلان، أو لانه في مثل الفرض نحو كلام الآدميين في البطلان، أما لو ترك الرد ولم يشتغل حال الخطاب به بشئ من أضداده حتى مضى زمانه فلا بطلان، لعدم المقتضي كما هو واضح، إذ الظاهر أن الرد ليس من الواجبات التي تبقى في ذمه المكلف بعد تقصيره في الاداء في تلك الحال وإن كان ذلك هو المختار في الواجبات الفورية، لكن التي يستفاد فوريتها من الاوامر مثلا ولو بالقرينة بخلاف ما نحن فيه، فان فوريته من كيفية رد التحية عرفا، فهي من أوصاف المأمور به وقيوده لا الامر، فعدم الوجوب حينئذ في ثاني الازمنة وثالثها لانتفاء كيفية الرد عرفا، وللاصل والسيرة القطيعة.

فما في مجمع البرهان – من أنه لو كان المسلم حاضرا وجب عليه الرد دائما، ولو غاب وذهب يجب عليه الذهاب حتى يرد عليه عندهم على الظاهر، فلا يجوز فعل الصلاةالمنافي له بناء على مسألة الضد – غريب، ومقتضاه كما صرح به هو أيضا بطلان الصلوات الاخر وغيرها من العبادات المنافية لذهابه للرد، بل قال: إنه يمكن بطلانها أيضا م