پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص105

والسلام ونحوها، بل عن ابن إدريس الجزم بعدم وجوب الرد بغير ما سمعته منه، وتبعه في ذلك في الحدائق، إلا أنه حصر وجوب الرد في الاربعة التي ذكرناها، قال: لانه القدر المعلوم من الاخبار، والحكم باشتغال الذمة يحتاج إلى دليل قاطع، وليس فليس، وصدق التحية عرفا مقيد بالاخبار، إذ الحكم شرعي لا عرفي ليكون مناطه العرف، قلت: لم أجد في النصوص ما يقتضي التقييد، والحكم الشرعي معلق على التحية والسلام الصادقين على ذلك عرفا كما عرفت.

نعم لو كانت التحية بلفظ الصباح والمساء ونحوهما مما ليس بسلام اتجه عدم وجوب الرد، للاصل وعدم صدق التحية والسلام، ولو رد عليه بلفظ السلام ونحوه مع قصد الدعاء جاز، بل وإن ضم إليه مع ذلك قصد الرد، لعدم خروجه به عن القصد الاول، أما لو قصد الرد خاصة بطلت صلاته، خلافا لمحتمل البيان وظاهر المسالك، قال فيها: ” ولو قال: سلام عليك جاز الرد بمثله والمعهود أي سلام عليكم، ولو سلمبغير ذلك كما لو عكس أو عرف السلام أو غير ذلك لم يتعين الرد بلفظ السلام، وهل يجوز إجابته ؟ قيل: لا إلا أن يقصد الدعاء ويكون مستحقا، والاجود الرد عليه بالدعاء أو بالسلام المعهود، لكونه تحية عرفا كتحية الصباح والمساء ” وفيه نظر من وجوه، أحدها ما عرفته من عدم وجوب رد التحية بالصباح والمساء الذي لا دليل عليه بعد أن عرفت أن المراد من التحية السلام، ثانيها حصره وجوب الرد بلفظ السلام في الصيغتين المزبورتين، إذ هو مناف لاطلاق النصوص والفتاوى، بل وصريح صحيح محمد بن مسلم (1) السابق المشتمل على التسليم بالمعرف، ثالثها ما سمعته من البحث في التحية بعليكم السلام التي أشار إليها بالعكس، رابعها قد يمنع عليه التخيير في رد سلام عليك بين المثل والسلام المعهود، لظهور المثل بخلافه، وماعن الروض – من أنه لا يقدح

(1) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1