جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص102
منصور بن حازم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي قال: ترد عليه خفيا كما قال ” بل موثق سماعة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: يرد بقوله: سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قائما يصلي فمر به عمار ابن ياسر فسلم عليه فرد عليه هكذا “.
والمناقشة في سنده ضعيفة كما حررناه في الاصول كالمناقشة في متنه بأن مقتضاه تعين الصيغة المزبورة وإن كانت التحية بغيرها، وهو مناف لاعتبار المثل، ضرورة عدم مدخلية ذلك فيما نحن فيه من عدم جواز الرد بعليكم السلام، مع أنه يمكن تنزيل الموثق على إرادة بيان ذلك فيكون ذكره لخصوص سلام عليكم مبنيا على الغالب المتعارف من كون التحية سلام عليكم، فيكون ذلك حينئذ مثلها، ومعارضة ذلك باحتمال تنزيل خبري المثل على خصوص هذه الصيغة للتعارف المزبور مؤيدا بأنها صيغة قرآنية فترجح على غيرها باحتمال عدم منافاتها الصلاة لانها قرآن لا ينافيه إرادة الرد منه يدفعه – مع وضوح أولوية الاول منه من وجوه – ما تضمنه صدر الصحيح الاول من الفعل، وما تسمعه من الصحيح الآخر (3).
ومنه يعلم ما في المحكي عن المعتبر من أنه لو سلم عليه بغير ” سلام عليكم ” لم يجز الرد، ولو دعا له وكان مستحقا وقصد الدعاء لا الرد لم أمنع منه، والمنتهى والتحرير من التردد فيه، ضرورة ظهوره أو صراحته في وجوب الرد فضلا عن جوازه وإن لم يكن بالصيغة المزبورة كما هو مقتضى إطلاق غيره من النصوص ومعقد الاجماع، فلا محيص حينئذ عن تنزيل الموثق المزبور على ذلك كجملة من عبارات الاصحاب خصوصا نحو
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 3 – 2 – 5